وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب جواز حجّ المرأة عن الرجل وبالعكس ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): (الاستبصار): روى الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «تحجّ المرأة عن أخيها وعن اُختها» وقال: «تحجّ المرأة عن أبيها» ([518]). وروى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحجّ عن المرأة، والمرأة تحجّ عن الرجل؟ قال: «لا بأس» ([519]). ما ورد عن طريق أهل السنّة: (مسند أحمد): أخرج أحمد بن حنبل قال: حدّثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمّر، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: حدّثني الفضل بن عباس قال: أتت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إنّ أبي أدركته فريضة الله عزّ وجلّ في الحجّ، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابّته، قال: «فحجّي عن أبيك» ([520]). وأخرج البخاري في صحيحه قال: حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: إنّ اُختي نذرت أن تحجّ، وإنّها ماتت، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): «لو كان عليها دين أكنت قاضيه»، قال: نعم، قال: