وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب من لا تجب عليه الجمعة تجزئة ما ورد من طريق أهل البيت (عليهم السلام) 1 ـ روى محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن سعيد بن عبد الله، عن محمد ابن الحسين بن عباد بن سليمان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن حفص بن غياث، قال: «سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة، هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ قال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاّها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظُهر يومه؟ قال: نعم، قال: وكيف يجزى ما لم يفرضه الله عليه عمّا فرض الله عليه... إلى أن قال: فما كان عند أبي ليلى فيها جواب، وطلب إليه أن يفسّرها له، فأبى ثم سألته أنا ففسّرها لي، فقال: الجواب عن ذلك; ان الله عزَّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها، فلما حضروا سقطت الرخصة، ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمّن هذا؟ قال: عن مولانا أبي عبد الله (عليه السلام) » ([331]). 2 ـ وروي في دعائم الإسلام، عن علي (عليه السلام) أنه قال: «إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة، أجزأت عنهما من صلاة الظهر» ([332]). ما ورد من طريق أهل السنة: 1 ـ قال البيهقي روينا عن الحسن البصري، أنه قال: ]قد كنَّ النساء يجمعن مع