وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2325 - حدثنا الربيع حدثنا ابن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Y أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء .
قال أبو بكر : هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله و كتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله A أن يحمى لهم وادييهم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و من المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء و غير جائز أن يحمى الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض و الفاروق C قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي A من العسل العشر و أن النبي A كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمى لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي A و سلم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و لو كان عند الفاروق C أخذ النبي A العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة و لعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق C مع أصحاب النبي A على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي A و الفاروق C قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي A العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي A من أداء الصدقة إلى الصديق و الله أعلم K قال الأعظمي : إسناده صحيح