وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3969 - وحدثنا أبو أمية قال حدثنا علي قادم قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن بن بريدة عن أبيه عن علي قال قال لي رسول الله A Y النظرة الأولى لك والآخرة عليك قالوا فلما حرم رسول الله A وعلى آله وسلم النظرة الثانية لأنها تكون باختيار الناظر وخالف بين حكمها وبين حكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر دل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه المرأة إلا أن يكون بينه وبينها من النكاح أو الحرمة ما لا يحرم ذلك عليه منها فكان من الحجة عليهم في ذلك لأهل المقالة الأولى إن الذي إباحه رسول الله A وعلى آله وسلم في الآثار الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذلك فذلك نظر بسبب هو حلال ألا ترى أن رجلا لو نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها وليشهد لها أن ذلك جائز فكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها كان ذلك جائزا له أيضا فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة Bهم فذلك لغير الخطبة ولغير ما هو حلال فذلك مكروه محرم وقد رأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى صدر المرأة الأمة إذا أراد أن يبتاعها أن ذلك له جائز حلال لأنه إنما ينظر إلى ذلك منها ليبتاعها لا لغير ذلك ولو نظر إلى ذلك منها لا ليبتاعها ولكن لغير ذلك كان ذلك عليه حراما فكذلك نظره إلى وجه المرأة إن كان فعل ذلك لمعنى هو حلال فذلك غير مكروه له وإن كان فعله لمعنى هو عليه حرام فذلك مكروه له وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة ولأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليها ألا ترى أن من أراد نكاح أمرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ما هو أسفل من ذلك في بدنها كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام وقد قيل في قول الله D ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان فقد وافق ما ذكرنا من حديث رسول الله A وعلى آله وسلم هذا التأويل وممن ذهب إلى هذا التأويل محمد بن الحسن رحمة الله عليه كما حدثنا سليمان بن شعيب بذلك عن أبيه عن محمد وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين