وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3997 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال Y سألت بن عباس عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الغزو والنساء قليل فقال بن عباس Bهما صدقت قال أبو جعفر فهذا عمر Bه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله A فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة ثم هذا بن عباس Bهما يقول إنما أبيحت والنساء قليل أي فلما كثرن ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت وقال أبو ذر Bه إنما كانت لنا خاصة فقد يحتمل أن يكون كانت لهم للمعنى الذي ذكره عبد الله بن عباس أنه أبيحت من أجله وأما قول جابر Bه كنا نتمتع حتى نهانا عنها عمر فقد يجوز أن يكون لم يعلم بتحريم رسول الله A إياها حتى علمه من قول عمر Bه وفي تركه ما قد كان رسول الله A إباحه لهم دليل على أن الحجة قد قامت عنده على نسخ ذلك وتحريمه فوجب بما ذكرنا نسخ ما روينا في أول هذا الباب من إباحة متعة النساء وقد قال بعض أهل العلم إن النكاح إذا عقد على متعة أيام فهو جائز على الأبد والشرط باطل فمن الحجة على هذا القول أن رسول الله A لما نهاهم عن المتعة قال لهم من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن شيء فليفارقهن فدل ذلك على أن ذلك العقد المتقدم لا يوجب دوام العقد للأبد لأنه لو كان يوجب دوام العقد للأبد لكان يفسخ الشرط الذي كانا تعاقدا بينهما ولا يفسخ النكاح إذا كان قد ثبت على صحة وجواز قبل النهي ففي أمره إياهم بالمفارقة دليل على أن مثل ذلك العقد لا يجب به ملك بضع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم