وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 3 باب الإقراء قال أبو جعفر اختلف الناس في الإقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت فقال قوم هي الحيض وقال ) .
آخرون هي الأطهار فكان من حجة من ذهب إلى أنها الأطهار قول رسول الله A لعمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض مره أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمر الله D أن تطلق لها النساء وقد ذكرنا ذلك بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب قالوا فلما أمره رسول الله A أن يطلقها في الطهر وجعله العدة دونها ونهاه أن يطلقها في الحيض وأخرجه من أن يكون عدة ثبت بذلك أن الإقراء هي الأطهار فكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث قد روي عن بن عمر Bهما كما ذكروا وقد روي عنه ما هو أتم من ذلك فروي عنه أن رسول الله A أمر عمر أن يأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء وقال تلك العدة التي أمر الله D أن تطلق لها النساء وقد ذكرنا ذلك أيضا بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب فلما نهاه رسول الله A عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي طلق فيها حتى يكون طهر وحيضة أخرى بعدها ثبت بذلك أنه لو كان أراد بقوله فتلك العدة التي أمر الله D أن تطلق لها النساء الأطهار إذا لجعل له أن يطلقها بعد طهرها من هذه الحيضة ولا ينتظر ما بعدها لأن ذلك طهر فلما لم يبح له الطلاق في ذلك الطهر حتى يكون طهرا آخر بينه وبين ذلك الطهر حيضة ثبت بذلك أن تلك العدة التي أمر الله D أن تطلق لها النساء إنما هي وقت ما تطلق النساء وليس لأنها عدة تطلق لها النساء يجب بذلك أن تكون هي العدة التي تعتد بها النساء لأن العدة مختلفة منها عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ومنها عدة المطلقة ثلاثة قروء ومنها عدة الحامل أن تضع حملها فكانت العدة اسما واحدا لمعان مختلفة ولم يكن كل ما لزمه اسم عدة وجب أن يكون قرءا فكذلك لما لزم اسم الوقت الذي تطلق فيه النساء اسم عدة لم يثبت له بذلك اسم القرء فهذه معارضة صحيحة ولو أردنا أن نكثر ههنا فنحتج بقول رسول الله A للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك فنقول الأقراء هي الحيض على لسان رسول الله A لكان ذلك ما قد تعلق به بعض من تقدم ولكنا لا نفعل ذلك لأن العرب قد تسمى الحيض قرءا وتسمى الطهر قرءا وتجمع الحيض والطهر فتسميهما قرءا