وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5393 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال Y الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه فهكذا نقول وقد وصفنا في هذا ما ذهبت إليه في الهبات وما ذكرنا من هذه الآثار إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها فتركنا النظر من أجلها وقلدناها وقد كان النظر لو خلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الوهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم لأن ملكه قد زال عنها بهبته إياها وصار للموهوب له دونه فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى فلذلك قلدناها واقتديناها وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين