وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 428 @ | | وحاصله : أنه لا يكفي للحكم بالتدليس وقوع زيادة راوٍ بينَ مَن روى بصيغة | تحتمل السماع ، وبين المروي عنه في بعض الطرق ، فلا يُحكم بمجرد هذه الزيادة | بالتدليس لاحتمال أن يكون هذا الزائد من المزيد في متصل الأسانيد . وسيجيء | تفسيره في المخالفة . | | ( ولا يُحكم ) بصيغة المجهول ، ( في هذه الصورة ) أي التي وقعت في بعض | طرقها زيادةُ راوٍ ( بحكم كليّ ) أي قطعي في أحد الجانبين ، ( لتعارض احتمال | الاتصال والانقطاع ) وعدم مرجح لأحدهما . | | ( وقد صنف فيه [ الخطيب ] أي في بيان ما ذكر من المُدلَّس ، والمُرْسَل | الخفي ، والمزيد ، والفرق بينهما ، فصنف في خفي الإرسال [ 97 - أ ] كتاباً سماه : | ( كتاب ' التفصيل ) بمعنى التبيين ، ( لمبهم المراسيل ' ) . ( وكتاب ' المزيد ) أي | وصنف في مزيد الإسناد كتاباً سماه : تمييز المزيد في ( في مُتَّصِل الأسانيد ' ) أي | واستوعب فيهما مسائل الصورتين . | | ( وانتهت هنا أحكام الساقط ) وفي / 70 - أ / نسخة : حكم الساقط ( مِن | الإسناد ) أي وعُرِف حكم المحذوف . قيل : الأنسب تقديم الحكم على الأقسام ، إذ | الأقسام للساقط ، والأحكام للأقسام ، بأن يقول : وانتهى هنا أحكام أقسام الساقط ، | بل حق العبارة أن يقال : وانتهت هنا أقسام المردود ، والقسط وأحكامه . |