وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 686 @ | $ ( [ الوَصِية بالكتاب ] ) $ | | ( وكذا الوصية بالكتاب ) أي كما اشترطوا الأذن في الوِجادة اشترطوا في | الوصية بالكتاب ، وكان الأولى أن يقول : في الوصية ، مراعاة للسابق واللاحق . | | ( وهي ) أي الوصية ( أن يوصي ) بالتخفيف ، أو التشديد ، ( عند موته أو سفره ) ، إلحاقاً له بالموت ، ( لشخص معين بأصله أو بأصوله ) أي من كتب | الحديث . | | ( فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين : يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه | بمجرد هذه الوصية ) لأن في دفعه له نوعاً من الإذن ، وشَبَهاً من العرض والمناولة | ورد عليهم الخطيب بل نقله عن كافة العلماء ، وذلك أنه لا فرق بالوصية بها | وإتباعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة . | | قال : وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم ، وتَعَقب المصنف - تبعاً لابن | الأثير - [ 182 - ب ] حَمْلَ الرواية بالوصية على الوِجادة وقال : هو غلط ظاهر إذ | الرواية [ بالوجادة ] لم يُختلف في بطلانها ، بخلاف الوصية فهي على هذا أرفع | رتبة من الوجادة بلا خلاف ، واستشكله السخاوي بأنه قد عملَ بالوجادة جماعة | من المتقدمين . |