وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 393/
((مقابس الانوار)) أول باب الزواج: ان ما في أيدى غير المسلمين من النكاح وغيره صحيح، وان كان فاسداً عندنا، وان كل قوم يفرقون بين النكاح والسفاح فنكاحهم جائز، لحديث ((ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)) .
وهذا مبدأ عام من مبادىء التشريع الإسلامي لايختص بمذهب دون مذهب. بل ان فقهاء المسلمين قد تسامحوا أكثر من ذلك، قال صاحب المغنى ج 8 ص 132 ((من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة، ومن بعدهم، واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى الله، ومع ذلك لم يحكم الفقهاء بفكرهم لتأولهم)) .
وإذا كان الفقهاء يقرون ما في أيدى غير المسلمين من أنظمة وقوانين تخالف الشريعة الإسلامية، ولايحكمون بتكفير الخوارج الذين كفروا الصحابة، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، لأن عقيدتهم تبيح ذلك لهم، فكيف يسوغ لمسلم أن يكفر طائفة تؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر، وتستمد أصولها وفروعها من كتاب الله وسنة نبيه، وتقول: من قال لا اله الا الله محمد رسول الله حقن ماله ودمه، كيف يكفرها مسلم، لانها تخالف المذهب الذي ارتضاه لنفسه، أو ورثه عن آبائه، تخالف مذهبه في بعض شرائط الزواج والطلاق، أو بعض مسائل الارث والرضاع!
ان مذهب الخوارج يخالف جميع المذاهب الإسلامية السنية والشيعة، ومع ذلك فقد عذروهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا، اذن، بالاحرى أن تعذر طائفة اسلامية إذا خالفت المذاهب الاربعة في مسألة من مسائل الرضاع أو الارث، مستندة إلى آية أو رواية.
ان الشيعة الإمامية لم يتقيدوا بمذهب من المذاهب الاربعة، وإنّما اتبعوا طريقة الاصحاب والتابعين في استخراج الاحكام من الكتاب والسنة، فكل ما أدى إليه الكتاب والسنة فهو حجة عندهم، ولو خالف جميع المذاهب، لأن قول الله ورسوله فوق الاقوال كافة، أي أن الفقيه الامامى يعمل بما أدى إليه نظره وفهمه لاصول الشريعة، لا بما فهمه فقهاء السنة أو الشيعة، وكان من نتيجة هذا الاجتهاد المطلق غير المقيد بمذهب أو قول، أن خالف الشيعة الإمامية المذاهب الاربعة في بعض المسائل منها: