وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(14)ـ
الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا وصية للوارث)(1).
وقال الخرقي في متن المغني: (ولا وصية لوارث إلاّ أن يجيز الورثة ذلك).
وقال ابن قدامة في شرحه: (إنّ الإنسان إذا أوصى لوارثة بوصيةٍ فلم يُجِزْها سائر الورثة لم تصحّ، بغير خلافٍ بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ بذلك. فروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ يقول: "إنّ الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث)(2).
لان النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ منع من عطية بعض ولده، وتفضيل بعضهم على بعضٍ في حال الصحّة وقوّة الملك، وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك، لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم، ففي حال موته أو مرضه وضعف ملكه وتعلق الحقوق به وتعذّر تلافي العدل بينهم أولى وأحرى، وإن أجازها جازت في قول الجمهور من العلماء)(3).
ومع أن الكتب الفقهية للمذاهب الأربعة تنفي جواز الوصية للوارث إلاّ إذا أجاز الورثة، حتى أن بعضهم يقول: بأن الوصية باطلة وإن أجازها سائر الورثة إلاّ أن يعطوه عطية مبتدأه(4).
ومع هذا التصريح ينقل الشيخ محمد جواد مغنية: أن عمل المحاكم في مصر على المذاهب الأربعة، ثم عدلت عنها إلى مذهب الإمامية، ومازالت عمل المحاكم الشرعية السنية في لبنان على عدم صحة الوصية للوارث، ومنذ سنوات قدم قضاتها مشروعاً إلى الحكومة يجيز الوصية للوارث، ورغبوا إليها في تبنيه (5).
يلاحظ على ما ذكره ابن قدامة من الحكمة: أنها لا تقاوم الذكر الحكيم واتفاق أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولو صحت لزم تحريم تفضيل بعضهم على بعض في الحياة في البر والإحسان؛ لأن ذلك يدعو إلى الحسد والبغضاء، مع أنه لإخلاف في جوازه، وما نقل عن النبي من النهي فهو محمول على التنزيه لا التحريم، إذ لم يقل أحد بحرمة التفضيل في الحياة.
والعجب استدلال من ينكر التحسين والتقبيح العقليين بهذه الحكم والمصالح التي لا يدركها إلاّ العقل، مع أنه بمعزل عندهم عن إدراكهما عند أصحاب المذاهب الأربعة !
__________________________________
1 ـ الخلاف للطوسي 2: كتاب الوصية 1.
2 ـ رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي في سننهم.
3 ـ المغني لابن قدامة 6: 79.
4 ـ المصدر نفسه.
5 ـ الفقه على المذاهب الخمسة: 465.