وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحكي ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال من بمعنى في أو على والتقدير يحلفون على وطء نسائهم فحذف الوطء وأقام النساء مقامه كقوله تعالى ما وعدتنا على رسلك آل عمران 194 أي على ألسنة رسلك وقيل في الكلام حذف تقيرده يؤلون يعتزلون من نسائهم والتربص الانتظار ولا يكون مؤليا إلا إذا حلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من اربعة أشهر فان حلف على أربعة أشهر فما دون ذلك لم يكم مؤليا وهذا قول مالك و أحمد والشافعي وفاؤوا رجعوا ومعناه رجعوا إلى الجماع قاله علي و ابن عباس وابن جبير ومسروق والشعبي و إذا كان للمؤلي عذر لايقدر معه على الجماع فانه يقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق فان لم يطلق طلق الحاكم عليه .
قوله تعالى فان الله غفور رحيم قال علي و ابن عباس غفور لإثم اليمين .
وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم .
قوله تعالى وإن عزموا الطلاق أي حققوه وفي عزم الطلاق قولان .
أحدهما أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء أو يطلق وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وسهل بن سعد وعائشة وطاووس و مجاهد والحكم وابي صالح وحكاه أبو صالح عن اثني عشر رجلا من الصحابة وهو قول مالك و أحمد والشافعي .
والثاني أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين أحدهما طلقة بائنة روي عن عثمان وعلي و ابن عمر و زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب والثاني طلقة رجعية روي عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شبرمة