وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقالت ابنة سعيد بن المسيب ما كنا نكلم ازواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم .
فصل .
اختلف العلماء في هذه الآية هل تدخل في الآيات المنسوخات أم لا على قولين أحدهما أنها تدخل في ذلك واختلف هؤلاء في المنسوخ منها فقال قوم المنسوخ منها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقالوا فكان يجب على كل مطلقة أن تعتد بثلاثة قروء فنسخ حكم الحامل بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق 4 وحكم المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها الطلاق 1 وهذا مروي عن ابن عباس و الضحاك في آخرين وقال قوم أولها محكم والمنسوخ قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن قالوا كان الرجل إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها سواء كان الطلاق ثلاثا أو دون ذلك فنسخ بقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والقول الثاني أن الآية كلها محكمة فأولها عام والآيات الواردة في العدد خصت ذلك من العموم وليس بنسخ و اما ما قيل في الارتجاع فقد ذكرنا أن معنى قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة قبل انقضاء القروءالثلاثة وهذا القول هو الصحيح .
الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هن الظالمون