وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والنصيب الحظ من الشيء وهو مجمل في هذه الآية ومقداره معلوم من موضع آخر وذلك مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام 141 وقوله خذ من أموالهم صدقة التوبة 103 والمفروض الذي فرضه الله وهو آكد من الواجب وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا .
قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى في هذه القسمة قولان .
أحدهما قسمة الميراث بعد موت الموروث فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين وبهذا قال الأكثرون منهم ابن عباس والحسن والزهري .
والثاني أنها وصية الميت قبل موته فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا يرثه شيئا روي عن ابن عباس وابن زيد قال المفسرون والمراد بأولي القربى الذين لا يرثون فارزقوهم منه أي أعطوهم منه وقيل أطعموهم وهذا على الاستحباب عند الأكثرين وذهب قوم إلى أنه واجب في المال فان كان الورثة كبارا تولوا إعطاءهم وإن كانوا صغارا تولى ذلك عنهم ولي مالهم فروي عن عبيدة أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتريت من مالهم وبطعام فصنع وقال لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي وكذلك فعل محمد ابن سيرين في أيتام وليهم وكذلك روي عن مجاهد أن ما تضمنته هذه الآية واجب .
وفي القول المعروف أربعة أقوال .
أحدها أن يقول لهم الولي حين يعطيهم خذ بارك الله فيك رواه سالم الأفطس عن ابن جبير