وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وبه عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المخابرة ) بالخاء المعجمة والباء الموحدة وهي المزارعة على نصيب معين من ثلث أو ربع أو خمس ونحوها والحديث بعينه رواه أحمد عن زيد بن ثابت .
وبه ( عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلّم : من باع نخلا مؤبرا ) بضم الميم ويجوز إبداله واوا وفتح موحدة مشددا من التأبير وهو التلقيح ( أو عبدا له مال ) أي بيده أو على بدنه شيء مما ينتفع به ( فالثمرة ) أي ثمرة النخل ( والمال ) أي مال العبد بالإضافة المجازية إذ لا مال له في الحقيقة الشرعية خلافا للمالكية ( للبائع ) أي لبائعها ( إلا أن يشترط المشتري ) أي أنهما له وداخلان في شرائه .
( وفي رواية : من باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) أي المشتري أن المال للمشتري ( ومن باع نخلا موبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) أي المشتري أن ثمرته للمشتري والحديث رواه أحمد والبخاري والأربعة عن ابن عمر بلفظ : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع