وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسم الله الرحمن الرحي55 - كتاب الأيمان .
الأيمان على ثلاثة أضرب : يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو فاليمين الغموس هي : الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه .
فهذه اليمين يأثم بها صاحبها ولا كفارة فيها إلا الاستغفار .
واليمين المنعقدة : هي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارةز .
واليمين اللغو : أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كمال قال والأمر بخلافه فهذه نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها .
والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء .
ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا سواء .
واليمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم أو بصفة من صفاته كعزة الله وجلالته وكبريائه إلا قوله : وعلم الله فإنه لا يكون يمينا وإن حلف بصفة من صفات الفعل كغضب الله وسخطه لم يكن حالفا .
ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والقرآن والكعبة .
والحلف بحروف القسم وحروف القسم : الواو كقوله : والله والباء كقوله : بالله والتاء كقوله : تالله وقد تضمر الحروف فيكون حالفا كقوله : الله لا أفعل كذا وقال أبو حنيفة : إذا قال : وحق الله فليس بحالف .
وإذا قال : أقسم أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف وكذلك قوله : وعهد الله وميثاقه وعلي نذر أو نذر الله وإن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر فهو يمين .
وإن قال : علي غضب الله أو سخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف .
وكفارة اليمين : عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الطهار .
وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأذناه ما تجزئ فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه .
ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه .
وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه .
ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما لعينه وعليه أن استباحه كفارة يمين فإن قال : كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك .
ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به .
وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر وروي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال : إذا قال : إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد .
ومن خلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث .
ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث .
ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال لم .
يحنث وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل في الحال وإن لبث ساعة حنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل .
ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنث .
ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم لم يحنث .
ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث .
ولو حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده وداره ثم كلم العبد ودخل الدار لم يحنث وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث وكذلك إن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحنث وإن حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا لم يحنث .
ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا حنث عند أبي حنيفة .
ومن حلف لا يأكل لحما فأكل السمك لم يحنث .
ومن حلف لا يشرب من دجله فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا في قول أبي حنيفة ومن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث .
ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحنث .
ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق بأكل من خبزه حنث ولو استفه كما هو لم يحنث ولو حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث وإن حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالأذن حتى كلمه حنث .
وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة .
ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده لم يحنث .
ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها حنث .
وإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث .
ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر .
ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم .
ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمتنه على ما يكبس في التنانير ويباع في المصر .
ومن حلف لا يأكل الخبز فيمتنه على ما يعتاد أهل البلد أكله خبزا فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث .
ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أ ولا يؤاجر فوكل بذلك لم يحنث .
ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعلق لوكل بذلك حنث .
ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث .
ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث وإن جعل .
فوقه سريرا فجلس عليه لم يحنث .
وإن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قوام حنث وإن جعل فوقه فراشا آخر لم يحنث .
ومن حلف بيمين وقال : إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة .
وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد .
ولو حلف لا يكلمه أياما على ثلاثة أيام ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : على أيام الأسبوع ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : على اثني عشر شهرا .
وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه .
ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة .
فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث ولا بد من إذن في كل خروج وإن قال : إلا أن آذن لك فأذن لها مرة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث .
وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر .
وإن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر وإن قال : إلى بعيد فهو أكثر من الشهر .
ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها نفسه وترك فيها .
أهله ومتاعه حنث .
ومن حلف ليصعد السماء أ وليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها .
ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث .
ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث .
حتى يقبض متفرقا وإن قبض دينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق .
ومن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته