وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

63 - كتاب الحظر والإباحة .
لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ولا بأس بتوسده .
عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يكره توسده .
ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفة .
ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبرسما ولحمته قطنا أو خزا .
ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة .
ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير .
ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء .
ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق .
ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض .
ويكره التعشير في المصحف والنفط .
ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب .
ويكره استخدام الخصيان .
ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على النخيل .
ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في أخبار الديانات إلا العدل ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة .
ويجوز للقاضي إذا أرد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها .
النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي .
ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها .
وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته .
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل .
وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها .
وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها .
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها .
وينظر الرجل من مملوكه غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه .
ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي .
والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل .
ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها .
ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها .
ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين .
والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر .
ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس .
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا