وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 - باب الرد .
والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين .
ولا يرث القاتل من المقتول والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله .
ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ومال المرتد لورثته من المسلمين وما اكتسبه في حال ردته فيء .
وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته .
وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم .
وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما .
ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة .
والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث .
وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن .
ويحجب الجد أمه .
ولا ترث أم أبي الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها