وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسم الله الرحمن الرحيم 6 - كتاب البيوع .
البيع : ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي .
وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار : إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدراها في جواز البيع والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة .
ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها .
ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقدراه وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع .
بدرهم ولم يسم جمله الذرعان ومن ابتاع صبرة على أنها قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار : إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار : إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو المشتري ولا خيار للبائع وإن قال : بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو الخيار : إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها وإن وجدها زائدة فالمشتري بالخيار : إن شاء أخذ الجيمع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه .
ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع : اقطعها وسلم المبيع ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال فإن شرط تركها على النخل فسد البيع .
ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة ويجوز بيع الحنطة في سبيلها والباقلاء في قشرها ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع وأجرة وزان الثمن على المشتري ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري : ادفع الثمن أولا .
فإذا دفع قيل للبائع : سلم البيع ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا