وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

19 - كتاب الهبة .
الهبة : تصح بالإيجاب والقبول وتتم القبض فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز .
وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض .
وتنعقد الهبة بقوله : وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة .
ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة .
وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة .
ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة .
فإن قسمه وسلمه جاز .
ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة فأن طحن وسلم لم يجز .
وإذا كانت العين في يد الموهوب ملكها بالهبة وإن لم يجددفيها قبضا وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد فإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب .
وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز فأن كان في حجر أمه فقبضها له جائز وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائز .
وإن قبض الصبي الهبة بنفسه له جاز .
وإن وهب اثنان من واحد دارا جاز وإن وهب واحد من اثنين دارا لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد : يصح .
وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها .
إلا أن يعوضه عنها أو تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له .
وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها .
وكذلك ما وهب أحد الزوجين لآخر .
وإذا قال الموهوب له للواهب : خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض سقط الرجوع .
وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع .
ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم .
وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق فضمن .
الموهوب له لم يرجع على الواهب بشي .
وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع : يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجيب فيه الشفعة .
والعمرى جائزة للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده .
والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : جائزة .
ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء .
والصدقة كالهبة : لا تصح إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة وإذا تصدق على فقيرين بشي جاز ولا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض .
ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة ومن نذر أن يتصدق بجنس ما تجب في الزكاة ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له : أمسك منه مقدار ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكسب مالا فإذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما أمسكت