وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

38 - كتاب الخلع .
إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال .
وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز من قبلها كره له أ يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل ذلك جاز في القضاء .
وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا .
وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا .
وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع .
فإن قالت له : خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها وإن قالت : خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها وإن قالت : خالعني على ما في يدي من دراهم فخالها ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم وإن قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف وإن قالت : طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة .
ولو قال الزوج : طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء .
والمبارأة كالخلع .
والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة