وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : مطلب الكلام في الاستنجاء في مواضع .
وأما سنن الوضوء فكثيرة بعضها قبل الوضوء وبعضها في ابتدائه وبعضها في أثنائه .
أما الذي هو قبل الوضوء فمنها : الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامها وسمى الكرخي الاستنجاء : استجمار إذ هو طلب الجمرة وهي الحجر الصغير و الطحاوي سماه استطابة وهي طلب الطيب وهو الطهارة والاستنجاء هو طلب طهارة القبل والدبر من النجو وهو ما يخرج من البطن أو ما يعلو ويرتفع من النجوة وهي المكان المرتفع .
والكلام في الاستنجاء في مواضع في بيان صفة الاستنجاء وفي بيان ما يستنجى به وفي بيان ما يستنجى منه .
أما الأول : فالاستنجاء سنة عندنا وعند الشافعي فرض حتى لو ترك الاستنجاء أصلا جازت صلاته عندنا ولكن مع الكراهة وعنده لا يجوز والكلام فيه راجع إلى أصل إن شاء الله سنذكره وهو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة عندنا وعنده ليس بعفو ثم ناقض في الاستنجاء فقال : إذا استنجى بالأحجار ولم يغسل موضع الاستنجاء جازت صلاته وإن تقينا ببقاء شيء من النجاسة إذ الحجر لا يستأصل النجاسة وإنما يقللها وهذا تناقض ظاهر .
ثم ابتداء الدليل على أن الاستنجاء ليس بفرض ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من استجمر فليوتر من .
فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه ] والاستدلال به من وجهين : .
أحدهما : أنه نفى الحرج في تركه ولو كان فرضا لكان في تركه حرج .
والثاني : أنه قال : من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومثل هذا لا يقال في المفروض وإنما يقال في المندوب إليه والمستحب إلا أنه إذا ترك الاستنجاء أصلا وصلى يكره لأن قليل النجاسة جعل عفوا في حق جواز الصلاة دون الكراهة وإذا استنجى زالت الكراهة لأن الاستنجاء بالأحجار أقيم مقام الغسل بالماء شرعا للضرورة إذ الإنسان قد لا يجد سترة أو مكانا خاليا للغسل وكشف العورة حرام فأقيم الاستنجاء مقام الغسل فتزول به الكراهة كما تزول بالغسل .
وقد روي [ عن ابن مسعود Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يستنجي بالأحجار ] ولا يظن به أداء الصلاة مع الكراهة