وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويقع طلاق كل زوج .
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم .
لقوله E [ كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون ] ولأن الأهلية بالعقل المميز وهما عديما العقل والنائم عديم الاختيار .
وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي C هو يقول إن الإكراه لا يجامع الاختيار .
وبه يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل لأنه مختار في التكلم بالطلاق ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن قضيته دفعا لحاجته اعتبار بالطائع وهذا لأنه عرف الشرين واختار أهونهما وهذا آية القصد والاختيار إلا أنه عير راض بحكمه وذلك غير مخل به كالهازل .
وطلاق السكران واقع واختيار الكرخي و الطحاوي رحمهما الله أنه لا يقع وهو أحد قولي الشافعي C لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء .
ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه .
وطلاق الأخرس واقع بالإشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وستأتيك وجوهه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى وطلاق الأمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وقال الشافعي C : عدد الطلاق معتبر بحال الرجال بقول E : [ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ] ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكانت مالكيته أبلغ وأكثر .
ولنا قوله E : [ طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان ] ولأن حل المحلية نعمة في حقها وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكاملت عقدتان وتأويل ما روي أن الإيقاع بالرجال .
ولنا قوله E : [ طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان ] ولأن حل المحلية نعمة في حقها وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزأ .
فتكاملت عقدتان وتأويل ما روي أن الإيقاع بالرجال .
وإذا تزوج العبد امرأة بإذن مولاه وطلقها وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى