وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب اللعان .
قال : إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقا حد الزنا في حقها لقوله تعالى : { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسه } [ النور : 6 ] والاستثناء إنما يكون من الجنس وقال الله تعالى : { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } [ النور : 6 ] نص على الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا وهو قائم مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب وهو قائم مقام حد الزنا .
إذا ثبت هذا نقول : لا بد أن يكون من أهل الشهادة لأن الركن فيه الشهادة ولا بد تكون هي ممن يجد قاذفها لأنه قائم في حقه مقام حد القذف فلا بد من إحصانها ويجب بنفي الولد لأنه لما نفي ولدها صار قاذفا لها ظاهرا ولا يعتبر احتمال أن يكون الولد من غيره بالوطء من شبهة كما إذا نفى أجنبي نسبه عن أبيه المعروف وهذا لأنه الأصل النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر المحق به ويشترط طلها لأنه حقها فلا بد من طلبها كسائر الحقوق فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا من النص إلا أنه يبتدأ بالزوج لأنه هو المدعي فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة على إيفائه فتجبس فيه وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد لأنه تعذر اللعان لعنى من جهته فيصار إلى الموجوب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات } [ النور : 4 ] الآية واللعان خلف عنه وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانت صبية أو مجنوينة أو زانية فلا حد عليه ولا لعان لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبها وامتناع اللعان لمعنى من جهنها فيسقط الحد كما إذا صدقته .
والأصل في ذلك قوله E : [ أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك ] ولو كان محمودين في قذف فعليه الحد لأأن امتناع اللعان من جهته إذ هو ليس من أهله وصفة اللعان : أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا والأصل فيه ما تلوناه من النص وروى الحسن عن أبي حنيفة C أنه يأتي بلفظة الواجهة يقول فيما رميتك به من الزنا لأنهن أقطع للاحتمال وجه ما ذكر في الكتاب أن لفظة المغايبة إذا انضمن إليها الإشارة انقطع الاحتمال .
قال : وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما وقال زفر : تقع بتلاعنهما لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإممساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعا للظلم دل عليه قول ذلك الملاعن عند النبي E كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا قاله بعد اللعان وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله لأن فعل القاضي انتسب إليه كما في العنين وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما وقال أبو يوسف C : هو تحريم مؤبد لقوله E : [ المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ] نص على التأبيد ولهما أن الإ كذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها ولا يجتمعان ما داما متلاعنين ولم يبق التلاعن ولا حكمة بع الإكذاب فيجتمعان ولو كان القذف ينفي الولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه وصورة اللعان : أن يأر الحاكم الرجل فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد وكذا في جانب المرأة .
ولو قذفها بالزنا ونفى الولد في اللعان الأمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه لما [ روي أن النبي E : نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها ] ولأن المقصودد من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده فيتضمنه القضاء بالتفريق وعن أبي يوسف C : أن القاضي يفرق ويقول : قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب لأنه ينفط عنه فلا بد من ذكره فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي لإقراره بوجوب الحد عليه وحل له أن يتزوجها وهذا عندهما لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان فارتفع حكمة المنوط به وهو التحريم وكذلك إن قذف غيرها فحد به لما بينا وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها .
وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا لعدم أهلية الشهادة وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف وفيه خلاف الشافعي C وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة والحدود تندرئ بها .
وإذا قال الزوج : ليس حملك مني فلا لعان بينهما وهذا قول أبي حنيفة و زفر رحمهما الله لأنه لايتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله : اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر وهو معنى ما ذكر في الأصل لأنا تيقنا الحمل عنده فيتحقق القذف قلنا إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال إن كان بك حمل فليس مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط فإن قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا لوجو القذف حيث ذكر الزنا صريحا ولم ينف القاضي الحمل وقال الشافعي C : ينفيه لأنه E نفي الولد عن هلال وقد قذفها حاملا ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتكن الاحتمال قبله والحديث محول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي .
وإذا نفي الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو فب الحالة التي تقبل التهنئة وتبتاع آلة الولادة صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله : يصح نفيه في مدة النفاس لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة ففصلنا بينهما بمدة النفاس لأنه أثر الولادة وله أنه لا معنى للتقدير لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفة فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبوله التهنئة أو سكوته عند التهنئة أو ابتياعه متاع الولادة أو مضى ذلك لاوقت فهو ممتنع عن النفي ولو كان غائبا ولم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين .
قال : وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفي الأولى واعترف بالثاني يثبت نسبهما لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد وحد الزوج لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني وإن اعترف بالأول ونفي الثاني يثبت نسبهما لما ذكرنا ولاعن لأنه قاذف بنفي الثاني ولم يرجع عنه والإقرار بالعفة سابق على القذف فصار كما إذا قال إنها عفيفة ثم قال هي زانية وفي ذلك التلاعن كذا وهذا