وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الاستيلاد .
وإذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها لقوله E : [ أعتقها ولدها ] أخبر عن إعتاقها فيثبت بعض مواجبه وهو حرمة البيع ولأن الجزية قد حصلت بين لاواطئ والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين قد اختلطا بجيث لا يكن الميز بينهما على ما عرف في حرمة المصاهرة إلأ أن بعد الانفصار تبقى الجزئية حكما لا يحقيقة فضعف السبب فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت وبقاء الجزئية حكما باعتبار النسب وهو من جانب الرجال فكذا الحرية تثبت في حقهم لا في حقهن حتى إذا ملكت الحرة زوجها وقد ولدت منه لم يعتق الزوج الذي ملكته بموتها وبثبوت عتق مؤجدل يثبت حق الحرية في الحال فيمنع جواز البيع وإخراجها لا إلى الحرية في الحال ويوجب عتقها بعد موته وكذا إذا كان بعضها مملوكا له لأن الاستيلاد لا يتجزأ فإنه فرع النسب فيعتبر بأصله .
قال : وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها لأن الملك فيهم قائم فأشبهت المدبرة ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به وقال الشافعي C : يثبت نسبه منه وإن لم يدع لأنه ثبت النسب بالعقد فلأن يثبت بالوطء وأنه أكثر إفضاء أولى ولنا أن وطء الأممة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع عنه فلا بد من الدعوى بمنزلة ملك اليمين من غير وطء بخلاف العقد لأن الول يتعين مقصودا منه فلا حاجة إلى الدعوة فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار معناه بعد اعتراف منه بالولد الأول لأنه بدعوى الولد الأول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا كالمعقودة بعد النكاح إلا أنه إذا نفاه ينتفي بقوله لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله لابتزويج بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي الولد ينفيه إلا باللعان لتأكد الفراش حتى لا يملك إبطاله بالتزويج وهذا الذي ذكرناه حكم فأما الديانة فإن كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه أن يعترف به ويدعي لأن الظاهر أن الولد منه وإن عزل عنها أو لم يحصنها جاز له أن ينفيه لأن هذا اللظاهر يقابله ظاهر آخر هكذا روي عن أبي حنيفة C وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف وعن محمد رحمهما الله ذكرناهما في كفاية المنتهى فإن زوجها فجاءت بولد فهو في حكم أمه لأن حق الحرية يسري إلى الولد كالتدبير ألا ترى أن ولد الحرة حر و ولد القنة رقيق والنسب يثبت من الزوج لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسدا إذا الفاسد ملحق بالصحيح في حق الأحكام ولو ادعاه المولى لا يثبت نسبه منه لأنه ثابت النسب من غيره وعتق الولد وتصير أمه أم ولد له لإقراره وإذا مات المولى عتقت من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب [ أن النبي E أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث ] ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين بخلاف التدبير لأنه وصية بما هو من زوائد الجوائج ولا سعاية عليها في دين المولى للغرماء لما روينا ولأنها ليسست بمال متقوم حتى لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة C فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص بخلاف المدبر لأنه مال متقوم وإذا أسلمت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قيمتها وهي بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدي السعاية .
وقال زفر C : تعتق في الحال والسعاية دين عليها وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى الإسلام فأبى فإن أسلم تبقى على حالها له أن إزالة الذل عنها بعدما أسلمت واجبة وذلك بالبيع أو الإعتاق وقد تعذر البيع فتعين الإعتاق ولنا أن النظر من الجانبين في جعلها مكاتبة لأنه ينفع الذل عنها بصيرورتها حرة يدا والضرر عن الذمي لا نبعاثها على الكسب نيلا لشرف الحرية فيصل الذمي إلى بدل ملكه أما لو أعتقت وهي مفلسة تتوانى في الكسب ومالية أم الول يعتقدها الذمي متقومة فيترك وما يعتقده ولأنها إن لم تكن متقومة فهي محترمة وهذا يكفي لوجوب الضمان كما في القصاص المشترك إذا عفا أحد الأولياء يجب المال للباقين ولو مات مولاها عتقت بلا سعاية لأنها أم ول له ولو عجزت في حياته لا ترد قنة لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب .
ومن استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها صارت أم ولد له وقال الشافعي C : لاتصير أم ولد له ولواستولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكها تصير أم ولد له عندنا وله فيها قولان وهو ولد المغرور له أنها علقت برقيق فلا تكون أم ولد له كما إذا علقت من الزنا ثم ملكها الزاني وهذا لأن أمومية الولد باعبتبار علوق الولد حرا لأنه جزء الأم في تلك الحالة واجزء لا يخالف الكل ولنا أن السبب هو الجزئية على ما ذكرنا من قبل والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد الواحد إلى كل واحد منهما كملا وقد ثبت النسب فتثبت الجزئية بهذه الواسطة بخلاف الزنا لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزنا وإنما يعتق على الزاني إلا ملكه لأأنه جحزؤه حقيقة بغير واسطة ونظيره من اشترى أخاه من الزنا لا يعتق لأنه ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الولد وهي غير ثابتة .
وإذا وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها وقد ذكرنا المسالة بدلائلها في كتاب النكاح من هاذ الكتاب وإنما لا يضمن قيمة الولد لأنه انعلق حر الأصل لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد وإن وطئ أب الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب لأنه لا ولاية للجد حال بقاء الأب ولو كان الأب ميتا ثبت من الجد كما يثبت نسبه من الأب بلظهرو ولايته عند فقد الأب وكفر الأب ورقة بمنزلة موته لأنه قاطع للولاية .
وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا تجزأ لما أن سببه لا يتجزأ وهو العلقو إذ الولد الواحجد لا ينعلق من ماءين وصارت أم ولد له لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما .
وعند أبي حنيفة C يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه إذ هو قابل للملك ويضمن نصف قيمتها لأنه تلك نصيب صاحبه لما استكل الاستيلاد ويضمن نصف عقرها لأنه وطئ جارية ابنه لأن الملك هنالك يثبت شرطا للاستلاد فيتقدمه فصار واطئا ملك نفسه ولا يغرم قيمة ولدها لأن النسب يثبت مسندا إلى وقت العلوق فلم بنعلق شيء منه على ملك الشريك وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما معناه إذا حملت على ملكهما .
وقال الشافعي C : يرجع إلى قول القافة لأن إثبا النسب من شخصين معا مع علمنا أن الولد لا ينخلق من ماءين متعذر فعملنا بالشبه وقد سر رسول الله E بقول القائف في أسامة Bه .
ولنا كتاب عمر Bه إلى شريح في هذه الحادثة : لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة Bهم وعن علي Bه مثل ذلك ولأنهما استويا في ثبت الاستحقاق فيستويان فيه والنسب وإن كان لا يتجزأ ولكن تتعلق به أحكام متجزئة فما يقبل التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد مهما كلا كأن ليس معه غيره إلا إذا كان أحد الشريكين أبا للآخر أون كان أحدهما مسلما والآخر ذميا لوجود المرجح في حق المسلم وهو الإسلام في حق الأب وهو ماله من احلق في نصيب الأبن وسرورة البنبي E فيما روي لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة Bه وكان قول القائف مقطعا لطعنهم فسر به وكانت الأمة أم ولد لهما لصحة ددعوة كل واحد منهما في نصيبه في الولد قيصير نصيبه منها أم ولد له تبعا لولدها وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بماله على الآخر ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل لأنه أقر له بميراثه كله وهو حجة في حقه ويرثان منه ميراث أب واحد لا ستوائهما في النسب كما إذا أقاما لالبينة .
وإذا وطيء المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقة المكاتب ثبت نسب الولد منه وعن أبي يوسف C أنه لا يعتبر تصديقه اعتبارا بالأب يدعى ولد جارية ابنه ووجه الظاهر وهو اتلفرق أن لمولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه حتى لاى يتملكه والأب يملك تملكه فلا معتبر بتصديق الابن قال وعليه عقرها لأنه لا يتقدمه الملك لأن ماله من الحق كاف لصحة الاستيلاد لما نذكره قال : وقيمة ولدها لأنه في معنى المغرور حيث إنه اعتمد دليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقة فيكون حرا باقيمة ثابت النسب منه ولا تصير الجارية أم ولد له لأنه لا ملك له فيها حقيقة كما في ولد المغرور .
وإن كذبه المكاتب في النسب لم يثبت لما بينا أنه لاب من تصديقه فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه لقيام الموجب وزوال حق المكابت إذ هو المانع والله تعالى أعلم بالصواب