وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب اليمين في الكلام .
قال : ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث لأنه قد كله ووصل إلى سعه لكنه لم يفهم لنومه فصار كما إذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغالفه وفي بعض روايتات لمبسوط شرط أن يوقظه ولعيه عامة مشايخنا لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته .
ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه حنث لأن الإذان مشتق من الأذان الذي هو الإعلام أو من الوقوع في الإذن وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع وقال أبو يوسف : لا يحنث لأن الإذن هو الإطلاق وإنه يتم بالإذان كالرضا قلنا الرضا من أعمال القلب ولا كذلك الإذن على ما مر .
قال : وإن حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف لأنه لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين فذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي الذي يلي يمينيه داخلا عملا بدلالة حاله بخلاف الصوم به وأنه منكر فالتعيين إليه وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث وإن قرأ في غير صلاته حنث وعلى هذا التسبيح والهليل والتكبير وفي القياس يحنث فيهما وهو قول الشافعي C لأنه كلام حقيقة ولنا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا قال E : [ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ] وقيل في عرفنا لا يحنث فثي غير الصلاة أيضا لأنه لا يسمى متكلما بل قارئا ومسبحا .
ولو قال يوم أكلم فلانا فامرأته طالق فهو على الليل والنهار لأن اسم اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد به مطلق الوقت قال الله تعالى : { ومن يولهم يومئذ دبره } [ الأنفال : 16 ] والكلام لا يمتد وإن عنى انهار خاصة دين في القضاء لأنه مستعمل فيه أيضا عن أبي حنيفة C أنه لا يدين في القضاء لأنه خلاف المتعارف ولو قال ليلة أكلم فلانا فهو على الليل خاصة لأنه حقيقة في سواد الليل كالنهار للبياض خاصة وما جاء استعماله في طلق الوقت .
ولو قال إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان أو قال حتى يقدم فلان أو قال إلا أن يأذن فلان أو حتى يأذن فلان فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والإذن حنث ولو كلمه بعد القدوم والإذن لم يحنث لأنه غاية واليمين باقية قبل الغاية ومنتهية بعدها فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين وإن مات فلان سقطت اليمين خلافا لأبي يوسف C لأن الممنوع عنه كلام ينتهي بالإذن والقدوم ولم يبق بعد الموت متصور الوجود فسقطت اليمين وعند التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية بتأبد اليمين .
ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان فباع فلان عبده أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكلمهم لم يحنث لأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان إما إضافة أو إضافة نسبة ولم يوجد فلا يحنث قال Bه : هذا في إضافة الملك بالاتفاق وفي إضافة النسبة عند محمد C يحنث كالمرأة والصديق قال في الزيادات لأن هذه الإضافة للتعريف لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران فلا يشتر دوامها فتعلق الحكم بعينه كما في الإشارة ووجه ما ذكر ههنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتل أن يكون غرضه هجرانه لأجل المضاف إليه ولهذا لم يعينه فلا يحنث بعد زووال الإضافة بالشط وإن كانت يمينه على عبد بعينه بأن قال : عبد فلان هذا أو امرأة فلان بعينها أو صديق فلان بعينه لم يحنث في العبد وحنث في المرأة والصديق وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله وقال محمد C : يحنث في العبد أيضا وهو قول زفر C وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها فهو على هذا الاختلاف وجه قول محمد و زفر رحهما الله أن الإضافة للتعريف والإضارة أبلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة بخلاف الإضافة فاعتبرت الإشارة ولغت الإضافة وصار كالصديق والمرأة ولهما أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إلهي لأن هذه الأعيان لا تهجر ولا تعادى لذواتها وكذا العبد لسقوط منزلته بل لمعنى في ملاكها فتتقيد اليمين بحال قيام الملك بخلاف ما إذا كانت إضافة نسبة كالصيق والمرأة لانه يعادي لذاته فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين بخلاف ما تقدم .
قال : وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث لأن هذه الإضافة لا تحل إلا التعريف لأن الإنسان لا يعادي لمعنى في الطيلسان فصار كما إذا أشار إليه .
ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه وقد صار شيخا حنث لأن الحكم تعلق بالمشار إليه إذ الصفة في الحاضر لغو وهذه الصفة ليست بداعية إلى اليمين على ما مر من قبل