وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب اليمين في لبس الثياب والحلى وغير ذلك .
ومن قال لامرأته : إن لبست من غزلك فهو هدي فاشترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه فهو هدي عند أبي حنيفة C وقالا : ليس عليه أن يهدي حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف ومعنى الهدي التصديق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليها لهما أن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المارد وذلك سبب لملكه ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر لأن القطن لم يصر مذكروا .
ومن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم الفضة لم يحنث لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعا حتى أبيح استعاله للرجال والتختم به لقصد الختم وإن كان من ذهب حنث لأنه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجل .
ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع لا يحنث عند أبي حنيفة C وقالا : يحنث لأنه حلي حقيقة حتى سمى به القرآن وله أنه يتحلى به عرفا إلا مرصعا ومبنى الأيمان على العرف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ويفتى بقولهما لأن التحلي به على الانفراد معتاد .
ومن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قرام حنث لأنه تبع للفراش فيعد نائما عليه وإن جعل فوقه فراشا آخر نام عليه لم يحنث لأن مثل الشيء لا يكون تبعا له فقطع النسبة عن الأول ولو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث لأنه لا يسمى جالسا على الأرض بخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض لباسه لأنه تبع له فلا يعتبر حائلا وإن حلف لا يجلس على السرير فجلس على السرير فوقه بساط أو حصيرا حنث لأنه يعد جالسا عليه والجلوس على السرير في العادة كذلك بخلاف ما إذا جعل فوقه سريرا آخر لأنه مثل ألأول فقطع النسبة عنه والله أعلم بالصواب