وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في كيفة الحد وإقامته .
وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت لأنه E رجم ماعزا وقد أحصن وقال في الحديث المعروف : وزنا بعد إحصان وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم .
قال : ويخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس كذا روي عن علي Bه ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشرة فيرجع فكان في بداءته احتيال للدرء وقال الشافعي C : لا تشترط بداءته اعتبارا بالجلد .
قلنا : كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا والإهلاك غير مستحق ولا كذلك الرجم ملأنه إتلاف قال فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد لأنه دلالة الرجوع وكذا إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس كذا C روي عن علي Bه ورمى رسول الله E الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعتفت بالزنا ويغتسل ويكفن ويصلي عليه لقوله E في ماعز Bه : [ اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم ] ولأنه قتل بحق فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصا وصلى النبي E على الغامدية بعدد ما رجمت وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة لقوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } [ النور : 2 ] إلا أنه انتسخ في حق المحصن فبقي في حق غيره معمولا به .
قال : ويأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا لأن عليا Bه لما أراد أن يقيم الحد كشر ثمرته والمتوسط بين المبرح وغير المؤلم لإقضاء الأول إلى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار وتنزع عنه ثيابه معناه دون الإزار لأن عليا Bه كان يأمر بالتجريد في الحدود ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه وهذا الحد مبناه على الشدة في الضرب وفي نزع الإزار كشف العورة فيتوقاه ويفرق الضرب على أعضائه لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف .
قال : إلا رأسه ووجهه وفرجه لقوله E للذي أمره بضرب الحد : [ عاتق الوجه والمذاكير ] ولأن الفرج مقتل والرأس مجمع الحواس وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى فلا يشرع حدا وقال أبو يوسف C : يضرب الرأس أيضا رجع إليه وإنما يضرب سوطا لقوله أبي بكر Bه : اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا .
قلنا : تأوليه أنه قال ذلك فيمن أبيح قتله ويقال : إنه ورد في حرب كان من دعاة الكفر ة والإهلاك فيه مستحق ويضرب في الحدود كلها قائما غير ممدود لقوله علي Bه : يضرب الرجل في الحدود قياما والنساء قعودا ولأن مبنى إقامة الحد على التشهير والقيام أبلغ فيه ثم قوله غير ممددود فقد قيل : المد أن يلقى على الأرض ويمدكمغا يفعل في زماننا وقيل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق راسه وقيل أن يمده بعد الضرب وذلك كله لا يفعل لأنه زيادة على المستحق وإن كان عبدا جلده خمسين جلدة لقوله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } [ النساء : 25 ] نزلت في الإماء ولأن الرق منقص للنعمة فيكون من قصا للعقوبة لأن الجناية عند توافر النعم أفحش فيكون أدنى التغليظ والرجل والمرأة في ذلك سواء لأن النصوص تشملهما غير أن المرأة لا ينزع من ثيابها إلا الفرو والحشو لأن في تجريدها كشف العورة والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضوب والستر حاصل بدونهما فينزعان وتضرب جالسة لما روينا ولأنه أستر لها .
قال : وإن حفر لها في الرجم جاز لأنه E حفر للغامدية إلى ثندوتها وحفر علي Bه لشراحة الهمدانية وإن ترك لا يضره لأنه E لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها والحفر أحصن لأنه أستر ويحفر إلى الصدر لما روينا ولا يحفر للرجل لأنه E ما حفر لما عز Bه ولأنه مبنى الإقامة على التشهير في الرجال والربط والإمساك غير مشروع ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام .
وقال الشافعي C : له أن يقيمه لأن له ولاية مطلقة عليه كالإمام بل أولى لأنه يملك من التصرف فيه ما لا يملكه الإمام فصار كالتعزير ولنا قوله E : [ أربع إلى الولاة وذكر منها الحدود ] ولأن الحد حق الله تعالى لأن المقصد منها إخلاء العالم عن الفساد ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه بخلاف التعزير لأنه حق العبد ولهذا يعزر الصبي وحق الشرع موضع عنه .
قال : وإحصان الرجم أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان فالعقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة إذا لا خطاب دونها وما وراءهما يشترط لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها وهذا الأشياء من جلائل النعم وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناط به بخلاف الشرف والعلم لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالرأي متعذر ولأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح والنكاح الصحيح ممكن من الوطء الحلال والإصابة شبع بالحلال والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة ويؤكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزنا والجناية بعد تونفر الزواجر أعلظ و الشافعي C يخالفنا في اشتراط الإسلام وكذا أبو يوسف في روءاة لهما ما روي [ أن النبي E رجم يهوديين قد زنيا ] .
قلنا : كان ذلك بحك التوراة ثم نسخ يؤيده قوله E : [ من أشرك بالله فليس بمحصن ] والمعتبر في الدخول الإيلاج في القبول على وجه يوجب الغسل .
وشرط صفة الإحصان فيهما عند الدخول حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو الصبية لا يكون محصنا وكذا إذا كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات وهي حرة مسلمة عاقلة بالغة لأن النعمة بذلك لا تتكامل إذ الطبع ينفر من صحبة المجنونة وقلما يرغب في الصبية لقلة رغبتها فيه وفي المنكوحة المملوكة حذرا عن رق الولد ولا ائتلاف مع الاختلاف في الدين و أبو يوسف C يخالفهما في الكافرة والحجة عليه ما ذكرناه وقوله E : [ لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد ] .
قال : ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد لأنه E لم يجمع ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم لأن زجر غيره يحصل بالرجم إذ هو في العقوبة أقصاها وزجره لا يصحل بعد هلاكه .
قال : ولا يجمع بين البكر بين الجلد والنفي و الشافعي C يجمع بينهما حدا لقوله E : [ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ] ولأن فيه حصم باب الزنا لقلة المعارف ولنا قوله تعالى : { فاجلدوا } [ النور : 2 ] جعل الجلد كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء وإلى كونه كل المذكور ولأن فثي التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة ثم فيه قطع مواد البقاء فربما تتخذ زناها مكسبة وهو من أقبح وجوه الزنا وهذه الجهة مرجحة لقول علي Bه : كفى بالنقفي فتنة والحديث منسوخ كشطره وهو قوله E : [ الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ] وقد عرف طريقة في موضعه .
قال : إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى وذلك تغزير وسياسة لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة Bهم وإذا زنى المريض وحده الرجم رجم لأن الاتلاف مستحق فلا يمتنع بسبب المرض وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ كيلا يفضي إلى الهلاك ولهذا لا يقام القطع عند شدة الحر والبرد وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها كيلا يؤدي إلى هلاك الولد وهو نفس محترمة وإذا كان حدها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفاسها أي ترتفع يريد به تخرج منه لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البر بخلاف الرجم لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل وعن أبي حنيفة C أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدهها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع وقد [ روي أنه E قال للغامدية بعدما وضعت : ارجعي حتى يستغني ولدك ] ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كيلا تهرب بخلاف الإقرار لأن الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس والله أعلم