وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب كيفية القتال .
وإذا دخل المسلمون الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام لما روى ابن عباس Bهما [ أن النبي E ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام ] قال : فإن أجابوا كفوا عن قتالهم لحصول المقصود وقد قال A : [ أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله ] الحديث وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية به أمر رسول الله E أمراء الجيوش ولأنه أحد ما ينتهي به القتال على مانطق به النص وهذا في حق في تقبل منه الجزية ومن لا تقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية لأنه لا يقبل منهم إلا الاسلام قال الله تعالى : { تقاتلونهم أو يسلمون } [ الفتح : 16 ] إن بذولوها فلهم ما للمسلمين عليهم ما على المسلمين لقوله علي Bه : إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدماائنا وأموالهم كأموالنا والمراد بالبذل القبول وكذا المراد بالإعطاء المذكور فيه في القرآن والله أعلم .
ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه [ لقوله E في وصية أمراء الأجناد : فادعهم إلى شهادة أن لا إله الا الله ] ولأنهم بالدعوى يعلمون أنا نقاتلهم على الدين لا على سلب الأموال وسبي الذرار ي فلعلهم يجبيون فنكفى مؤنة القتال ولو قاتلهم قبل الدعو أثم للنهي ولا غرامة لعدم العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار فصار كقبل النسوان والصبيان .
ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار ولا يجب ذلك لأنه صح أن النبي E أغار علي بني المصطلق وهم غارون وعقد إلى أسامة Bه أن يغير على أبنى صباحا ثم يحرق والغارة لا تكون بدعوة قال : فإن أبوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم لقوله E في حديث سليمان بن بريدة : [ فإن أبوا ذلك فادعهم إلى إعطاء الجزية Bإلى أن قال B : فإن أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ] ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائه والمدمر على أعدائه فيستعان به في كل الأمور قال : وتصبوا عليهم المجانيق كما نصب رسول الله E على الطائف وحرقوهم لأنه E أحرق اليوبرة قال : وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم لأن في جميع ذلك إلحاق الكبت والغيظ بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم فيكون مشرواعا .
ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تأجر لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص ولأنه قلما يخلو حصن عن مسلم فلو امتنع باعتباره لانسد بابه وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم لما بينا ويقصدون بالرمي الكفار لأأنه إن تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قصدا والطاعة بحسب الطاقة وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقرن بالفروض بخلاف حال المخمصة لأن لا يمنتع مخافة الضمان لما فيه من إحياء نفسه أما الجهاد : فمبني على إتلاف النفس فيمتنع حذار الضمان .
قال : ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كانوا عسكرا عظيما يؤمن عليه لأن الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة وتعريض المصاحف على الاستخفاف فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين وهو التأويل الصحيح لقوله E : [ لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ] ولو دخل مسلم إليهم بأمان لابأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد لأن الظاهر عدم التعرض والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسقي والداواة فأما الشواب فقرارهن في البيوت أدفع للفتنة ولا يباشرن القتال لأن يستدل له على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة ولا يستحب إخراجهن للمباضعة والخدمة فإن كانوا لا بد مخرجين فبالإماء دون الحرائر .
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده لما بينا إلا أن يهجم العدو على بلده للضرورة وينبغي للمسلمين أن لا يغدوا ولا يغلوا ولا يمثلوا لقوله E : [ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ] والغلول السرقة من المغنم والغدر الخيانة ونقض العهد والمثلة الروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر هو المنقول ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا ولا مقعدا ولا أعمى لأن لامبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمني والمقطوزع يده ورجله من خلاف و الشافعي C تعالى يخالفنا في الشيخ الفاني والمقعد والأعمى لأن المبيح عنده الكفر والحدة عليه ما بينا وقد صح [ أن النبي E نهى عن قتل الصبيان والذراري ] و [ حين رأى رسول الله A امرأة مقتوله قال : هذه ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت ] قال : إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة لتعدي ضررها إلى العباد وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء دفعا لشره ولأن القتاب مبيح حقيقة ولا يقتلوا مجنونا لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشره غير الصبير والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر لأنه من أهل العقولة لتوجه الخطاب نحوه وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصيح .
ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين فيقتله لقوله تعالى : { وصاحبهما في الدنيا معروفا } [ لقمان : 15 ] ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق فيناقضه الإطلاق في إفنائه فإن أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره لأن المقصود يحصل بغيره من غير اقتحامه المأثم وإن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله لا بأس به لأن مقصوده الدفع ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا يمكنه دفعه إلا بقلته يقتله لما بينا فهذا أولى والله أعلم بالصواب