وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في التنفل .
قال : ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض به على القتال فيقول : من قتل قنيلا فله سلبه ويقول للسرية : قد جعلت لكم الربع بعد الخمس معناه بعدما برفع الخمس لأن التحريض مندوب إليه قال الله تعالى : { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال } [ الأنفال : 65 ] وهذا نوع تحريض ثم قد التنفيل بما ذكر وقد يكون بغيره إلا أنه لا ينبغي للامام أن ينفل بكل المأخوذ لأن إبطال حق الكل فإن فعله مع السرية جاز لأن التصرف إليه وقد تكون المصلحة فيه .
ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز قال : إلا من الخمس لأنه لا حق للغانين في الخمس .
وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره ذلك سواء وقال الشافعي C : السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له وقد قتله مقبلا لقوله E : [ من قتل قتيلا فله سلبه ] والظاهر أنه نصب شرع لأنه بعث له ولأن القاتل مقبلا أكقر غناء فيختص بسلبه إظاهرا للتفاوت بينه وبين غيره ولنا أنه مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمة الغنائم كما نطق به النص ش وقال E لحبيب بن أبي سلمة : [ ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك ] وما رواه يحتلم نصب الشرع ويحتمل النتفيل فنحلمله على الثاني لما رويناه وزيادة الغناء لا تعتبر في جنس واحد كما ذكرناه .
والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه وركبه وكذا ما كان على مركبة من السرج والآلة وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو على وسطه وما عدا ذلك ليس بسلب وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلبه ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين فأما الملك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسالام لما مر من قبل حتى لو قال الإمام : من أصاب جارية فهي له فأصابها مسلم واستبرأها لم يحل له وطؤها وكذا لا يبيعها وهذا عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله وقال محمد C : له أن يطأها ويبيعها لأن التنفيل يثبت به الملك عنده كما يثبت بالقسمة في دار الحرب وبالشراء منم الحربي ووجوب الضمان بالإتلاف قد قيل على هذا الاختلاف والله أعلم بالصواب