وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب العشر والخراج .
قال : أرض العرب كلها أرض عشر وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمين بمهرة إلى حد الشام والسواد أرض خراج وهو ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن الثعلبية ويقال من العلث إلى عبدان لأن النبي E والخلفاء الراشدين Bهم لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب ولأنه بمنزلة الفيء فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر كما في سواد العراق ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وعمر Bه حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة Bهم ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص وكذا اجتمعت الصحابة Bهم على وضع الخراج على الشام .
قال : وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة وفهرا له أن يقر أهلها عليها ويضع عليها وعلى رؤوسهم الخراج فتبقى الأراضي ملوكة لأهلها وقد قدمناه من قبل .
قال : وكل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فيه أرض عشر لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم والعشر أليق به لما فيه من معنى العبادة وكذا هنو أخف حيث يتعلق بنفس الخارج .
وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها عليها فهي أرض خراج وكذا إذا صالحهم لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف عللاى الكافر والخراج أليق به ومكة ومخصوصة من هذا فإن رسول الله A فتحها عنوة وتركها لأهلها ولم يوظف الخراج .
وفي الجامع الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج وما لم يصل عليها ماء الأنهار واستخراج منها عين فهي أرض عشر لأشن اعشر يتعلق بالأرض النامية ونماؤها بمائها فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الخراج .
قال : ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند أبي يوسف C تعالى معتبرة بحيزها فإن كانت من حيز أرض الخراج ومعناه بقربه فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية والبصرة عند عشرية بإجماع الصحابة Bهم لأن حيز الشيء يعطى له حكمه كفناء الدار يعطى له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر وكان القياس في البصرة أن تكون خراجية لأنها من جحيز أرض الخراج إلا أن الصحابة Bهم وظفوا عليها العشرة فترك القياس لإجماعهم وقال محمد C إن أحياها ببئر حفرها أو بعين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية بوكذا إن أحياها بماء السماء وإن أحياها بماء الأنهار التي أحتفرها الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد فيه خراجية لما ذكرنا من اعتبار الماء إذ هو السبب للنماء ولأنه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرها فيعتبر في ذلك الماء لأن السقي بماء الخرالج دلالة التزامية .
قال : والخراج الذي وضعه عمر Bه أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن جريب الرطبة خمسة دارهم ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دارهم وهذا هو المنقول عن عمر Bه فإنه بعث عثمان بن حنيف حتى يمسح سواد العرق وجعل حذيفة مشرفا عليها فمسح فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب ووضع على ذلك ما قلنا وكان ذلك بمحضر من الصحابة Bهم من غير نكير فكان إجماعا منهم ولأن المؤن متفاوتة فالكرم أخفها مؤنة والمزارع أكثرها مؤنة والرطاب بينها والوظيفة تتفاوت بتفاوتها فجعل الواجب في الكرم أعلاها وفي الزرع أدناها وفي الرطبة أوسطها .
قال : وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره بوضع علينا بحسب الطاقة لأنه ليس فيه توظيف عمر Bه وفد اعتبر الطاقة في ذلك فنعتبرها فيما لا توظيف فيه قالوا : ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه لأن التنصيف عين الإنصاف لما كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار أخر وفي ديارنا وظفوا من الدارهم في الأراضي كلها وترك كذلك لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كان .
قال : فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام والنقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع ألا ترى إلى قول عمر Bه : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ فقالا : لا بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت وهذا يدل على جواز النقصان .
وأما الزيادة عند زيادة الريع يجوز عند محمد C اعتبارا بالنقصان عند أبي يوسف C لا يجوز لأن عمر Bه لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة وإن غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع الماء عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليه لأنه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء بالتقديري في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة أو يدار الحكم على الحقيقة عند خروج الخارج .
قال : وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج لأن التمكن كان ثابتا وهو الذي فوته .
قالوا : من انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر فعليه خراج الأعلى لأنه هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتى به كيلا يتجرأ الظلمة على أخذ أموال الناس ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله لأن فيه معنى المؤنة فيعتبر مؤنة في حالة البقاء فأمكن إبقاؤه على المسلم ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج لما قلنا وقد صح أن اصحابة C Bهم أشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها فدل على الجواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه للمسلم من غير كراهة ولا عشر في الخارج من أرض الخراج وقال الشافعي C : يجمع بينهما لأنهما حقان مختلفان وجبا في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان ولنا قوله E : [ لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ] ولأن أحدا من أئمة العدل والجوز لم يجمع بينهما وكفى بإجماعهم حجة ولأن الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقهرا والعشر في أرض أسلم أهلها طوعا والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدة وسبب الحقين واحد وهو الأرض النامية إلا أنه يعتبر في العشر تحقيقا وفي الخراج تقديرا ولهذا يضافان إلى الأرض وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما ولا يتكرر الخارج بتكرر الخارج في سنة لأن عمر Bه لم يظفه مكررا بخلاف العشر لأنه لا يتحقق عشرا إلا وبودوبه في كل خارج والله أعلم بالصواب