وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب اللقطة .
قال : اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا خاف الضياع على ماقالوا وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك لأنه تصادقهما حجة في حقهما فصار كالبينة ولو أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع لأنه أخذ الغيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع وإن لم يشهد الشهود عليه وقال الآخذ أخذته للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وقال أبو يوسف C : لا يضمن والقول قوله لأن الظاهر شاهد له لاختياره الحبسة دون المعصية ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو أخذ مال الغير وادعى مام يبرئه وهو الأخذ لمالكه وفيه وقع الشك فلا يبرأ وما ذكر من الظاهر يعارضه مثله لأن الظاهر أن يكون المتصرف عاملا لنفسه ويكفيه في لإشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي واحد كانت اللقطة أو أكثر لأنه اسم جنس قال : فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا .
قال العبد الضعيف : وهذه رواية عن أبي حنيفة C وقوله : أياما معناه على حسب ما يرى وقدره محمد C في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير وهو قول مالك و الشافعي رحمهما الله لقوله E : [ من التقط شيئا فليعرفه سنة من غير فصل ] وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم والعشرة وما فوقها في معنى الألف في تعلق القطع به في السرقة وتلق استحلال الفرج به وليس في معناه في حق تعلق الزكاة فأوجبنا التعريف بالحول احتياطا وما دون العشرة ليس في معنى الألف بوجه ما ففوضنا إلى رأي المبتلى به وقيل الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي المتلتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى عرفه حتى إذا خاف أن فسد تصدق به وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابها وفي الجامع فإن ذلك اقرب إلى الوصول إلى صاحبها وإن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ولكنه مبقي على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح قال : فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان وذلك بإصال عينها عند الظفر بصاحبها ويصال العوض وهو الصواب على اعتبار إجازة التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها .
قال : فإن جاء صاحبها يعني بعدا تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها لأن التصديق وإن صحل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته والملك يثبت للقفير قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام المحل بخلاف بيع الفضولي لثبوته بعد الإجازة فيه وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه إلا أنه بإباحة من جهة الشرع وهذا لا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تناول ال الغير حالة المخمصة وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده لأنه قبض ماله بغير إذنه وإن كان قائما أخذه لأنه وجد عين ماله .
قال : ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة والبعير وقال مالك و الشافعي رحمهما الله : إذا وجد البعير والبقر في الصحراء فالترك أفضل وعلى هذا الخلاف الفرس لهما أن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة والإباحة مخافة الضياع وإذا كان معها ما تدفع عن نفسها يقل الضياع ولكنه يتوهم فيقضى بالكراهة والندب إلى الترك ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأوال النسا كما في الشاة فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك وإن أنفق بأره كان ذلك جينا على صاحبها لأن للقاضي ولاية في مال الغائب نظرا له وقد يكون النظر في الإنفاق على ما نبين .
وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتها لأن فيه إبقاء العين على ملكه من غير إلزام الدين عليه وكذلك يفعل بالعبد الآبق وإن لم تكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها إبقاء له معنى عند تعذر إبقاءه صورة وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها لأنه نصب ناظرا وفي هذا نظر من الجانبين قالوا إنما يأر بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها فإذا لم يظهر يأر ببيعها لأن دارة النفقة ستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة .
قال Bه : وفي الأصل شرط إقامة البينة وهو الصحيح لأنه يحتمل أن يكون غصبا في يدكه فلا يأمر فيه بالإنفاق وإنما يأمر به في الوديعة فلا بد من البينة لكشف الحال وليست البينة تقام للقضاء وإن قال لابينة لي يقول القاضي له أنفق عليه إن كنت صادقا فيما قلت حتى ترجع على المالك إن كان صادقا ولا يرجع إن كان غاصبا وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا على صاحبها إشارة إلى أنه إنمام يرجع على المالك بعدما حضر ولم متبع اللقطة إذا شرط القاضي الرجوع على المالك وهذه رواية وهو الأصح .
قال : وإذا حضر يعني المالك فللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة لأنه حي بنفقة فصار كأنه استفاد الملك من جهته فاشبه المبيع وأقرب من ذلك راد الآبق فإنه له الحبس لا ستيفاء الجعل لما ذكرنا ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس ويسقط إذا هلك بعد الحبس لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن .
قال : ولقطة الحل والحرام سواء وقال الشافعي : يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها لقوله E في الحرم : [ ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ] ولنا قوله E : [ اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ] من غير فصل ولأنها لقطة وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها وتأويل ما روى أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا .
قال : وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء وقال مالك و الشافعي : يجبر والعلامة مثل أن يسمى وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها لهما أن صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيسترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ولا تشترط إقامة البينة لعدما المنازعة منم وجه ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله E : [ فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه ] وهذا للإباحة عملا بالمشهور وهو قوله E : [ البينة على المدعي ] الحديث يأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غائب غنده وإذا صدق قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه وقيل يجبر لأن المالك ههنا غير ظاهر والودع مالك ظاهر .
ولا يتصدق باللقطة على غني لأن المأمور به هو التصدق لقوله E : [ فإن لم يأت ] يعني صاحبها [ فليتصدق به ] والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها وقال الشافعي C : يجوز لقوله E في حديث أبي Bه [ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها ] وكان من المياسير ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة لفقير لما رويناه أو بالإحماع فيبقى ما رواءه على الأصلي والغني حمول على الأخذ لا حتمال افتقاره في مدة التعريف والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها وانتفاع أبي Bه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه وإن كان الملتقط فقيرا فلا باس بأن ينتفع بها لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هوغنيا لما ذكرنا والله أعلم