وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في القراءة .
القراءة في الفرض واجبة في الركعتين وقال الشافعي C في الركعات كلها لقوله E [ لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة ] وقال مالك C : في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا .
ولنا قوله تعالى : { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } [ المزمل : 20 ] والأمر بالفعل لا يقعتضي التكرار وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى لأنهما يتشاكلا ن من كل وجه فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما والصلاة فيما روي مذكورة صريحا فتنصرف إلى الكاملة وهي الركعتان عرفا كمن حلف لا يصلي صلاة بخلاف ما إذا حلف لا يصلي وهو مخير في الأخريين معناه إن شاء سكت وإن شاء قرأ وإن شاء سبح كذا روي عن أبي حنيفة C وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة Bهم إلا أن الأفضل أن يقرأ لأنه E داوم على ذلك ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة ولهذا لا يجب بالتحريمة ألأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا رحمهم الله ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة : أي يقول : سبحانك اللهم وأم ا الوتر فللاحتياط .
قال : ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها وقال الشافعي C : لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان وإن صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين لأن الشفع الأول قد تم والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزما هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي الأخريين وعن أبي يوسف C : أنه يقضي اعتبارا للشوع بالنذر ولهما أن الشوع يلزم ما شرع فيه وما لا صحة لا إلا به وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالصثاني بخلاىف الركعة الثانية وعلى هذا ستة الظهر لأنها نافلة وقيل يقضي أربعا احتياطا لأنها بمنزلة صلاة واحدة وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين وهذا عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وعند أبي يوسف C يقضي أربعا وهذه المسألة على ثمانية أوجه .
والأصل فيها أن عند محمد C ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب بطلان التحريمة لأنها تعقد للأفعال وعند أبي يوسف C ترك القراءة في الشفع الأول لا يجب بطلان التحريمة وإنما يوجب فساد الأداء لأن القراءة ركن زائد .
ألا ترى أن للصلاة وجودا بدونها غير أنه لا صحة للأداء إلا بها وفساد الأداء لا يزيد على تركه فلا يبطل التحريمة وعند أبي حنيفة C ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة وفي إحداهما لا يوجب لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة وفسادها بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه فقضينا بالفساد في حق وجوب القضاء وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الأول عندهما فلم يصح الشروع في الشفع الثاني وبقيت عند أبي يوسف C فصح الشروع في الشفع الثاني ثم إذا فسد الكل بترك القراءة فيه فعليه قضاء الأربع عنده ولو قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع لأن التحريمة لم تبطل فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فساده بترك القراءة لا يوجدب فساد الشفع الأول ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين بالإجماع لأن عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثاني وعند أبي يوسف C إن صح فقد أداها ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين على قول أبي يوسف C عليه قضاء الأربع وكذا عند أبي حنيفة C لأن التحريمة باقية وعند محمد C عليه قضاء الأوليين لأن التحرريمة قد ارتفعت عنده وقد أنكر أبو يوسف C هذه الرواءة عنه وقال رويت لك عن أبي حنيفة C أنه يلزمه قضاء ركعتين و محمد C لم يرجع عن روايته عنه ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعا عندهما وعند محمد C قضى ركعتين ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير قضى أربعا عند أبي يوسف C وعندهما ركعتين .
قال : وتفسير قوله E [ لا يصلي بعد صلاة مثلها ] يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام لقوله E : [ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ] ولأن الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كيلا ينقطع عنه .
واختلفوا في كيفية الققود والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد لأنه عقد مششروعا في الصلاة وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة C وهذا استحسان وعندهما لا يجزيه وهو قياس لأن الشروع معتبر بالنذر له أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صحت بدونه بخلاف النذر لأنه التزمه نصا حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رحمهم الله ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء لحديث ابن عمر Bهما قال [ رأيت رسول الله E يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء ] ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه القابلة أنو ينقطع هو عن القافلة .
أما الفارئض فمختصة بوقت والسنن الرواتب نوافل وعن أبي حنيفة C : أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من سائرها والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر وعن أبي يوسف C أنه يجوز في المصر أيضا ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة إلى الركوب فيه أغلب فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل بيني وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود فقدرته على النزول فإذا أتى بهما صح وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر وعن أبي يوسف C : أنه يستقبل إذا نزل أيضا وكذا عن محمد C إذا نزل بعد ما صلى ركعة والأصح هو الأول وهو الظاهر