وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في نواقص الوضوء .
المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط } [ النساء : 43 ] و [ قيل لرسول الله A : ما الحدث ؟ قال : ما يخرج من السبيلين ] وكلمة ( ما ) عامة فتتناول المعتاد وغيره والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء ملء الفم وقال الشافعي C : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضو لما [ روي أنه E قاء فلم يتوضأ ] ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع وهو المخرج المعتاد ولنا قلوله E [ الوضوء من كل دم سائل ] وقوله E [ من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ ليبن على صلاته ما لم يتكلم ] ولأنه خروج النجاسة تمؤثر في زوال الطهارة وهذا القدر في الأصل معقول والا قتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير وبملء الفم في القيء لأن بزوال القشرة تظهر اللانجاسة في محلها فتكون بادية لا حارجة بخلاف السبيلين لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الا نتقال والخروج وملئ الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلى بتكلف لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا وقال زفر C تعالى : قليل القيء وكثيره سواء وكذا لا يشترط السيلا ن عنه اعتبارا بالمخرج المعتاد ولإطلاق قوله E [ القلس حدث ] ولنا قوله E [ ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا ] وقوله علي Bه حين عد الأحداث جملة : أو دسعة تملأ الفم وإذا تعالضت الأخبار يحمل ما رواه الشافعي C على القليل زما رواه زفر C على الكثير والفرق بين المسلكين قدب يناه ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم فعند أبي يوسف C يععتبر اتحاد المجلس وعند محمد C يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن أبي يوسف C تعالى وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء فإن قاء بلغما فغير ناقض عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وقال أبو يوسف C : ناقض إذا كان ملء الفم والخلاف في المرتقى من الجوف وأما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق لأن الرأس ليس بموضع النجاسة لأبي يوسف C أنه نجس بالمجاورة ولهما أنه لزج لا تتخلله النجاسة وما يتصل به قليل في القيء غير ناقض ولو قاء دما هو علق يعتبر فيه ملء الفم لأنه سوادء محترقة وإن كان مائعا فكذلك عند محمد C ليست بمحل الدم فيكون من قرحة في الجوف ولو نزل من الرأس إلى ما لأن من الأنف نقض بالاتفاق لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير فتحقق الخروج والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط لأن الا ضطجاع سبب الاسبرخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة والثابت عادة كالمتيقت به والاتكاء يزيل مسكة اليقظة لزوال المقعد عن الأرض ويبلغ الاسترخاء غايته بهذا النوع من الاستناد غير أن السند يمنعه من السقوط وبخلاف النوم حالة القيام والقعود الركوع والسجود في الصلاة وغيرها هو الصحيح لأن بعض الاستمساك باق إذ لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء والاصل فيه قوله E [ لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا ] فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله والغلبة على العقل بالإغماء والجنون لأنه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء والإغماء حدث في الأحوال كلها وهو القياس في النوم إلا أنا عرفناه بالأثر والإغماء فوقه فلا يقاس عليه والقهقهة في كل صلاة ذات ركوعت وسجود والقياس أنها لا تنقض وهو قول الشافعي C تعالى لأنه ليس بخارج نجس ولهذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وحارج الصلاة ولنا قوله E [ ألا من ضحط منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا ] وبمثله يترك القياس والأثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليها والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه وهو على ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء والدابة تخرج من الدبر ناقضة فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم لا تنقض والمراد بالدابة والدودة وهذا لأن النجس ما عليها وذلك قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما فأشبه الجشاء والفساد بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة حتى لو كانت المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر فإن قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره إن سال عن رأس الجرح نقض وإن لم يسل لا ينقض وقال زفر C تعالى ينقض في الوجهين وقال الشافعي C تعالى : لا ينقض في الوجهين وهي مسألة الخارج من غير السبيلين وهذه الجملة نجسة لأن الدم ينضج فيصير صديدا صثم يصير ماء هذا إذا قشرها فخرج بنفسه أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج والله أعلم