وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الخيل .
إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار وإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دارهم وهذا عند أبي حنيفة C وهو قول زفر C وقالا : لا زكاة في الخيل لقوله E [ ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ] وله قوله E [ في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم ] وتأويل ما روياه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت Bه والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر Bه وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل وكذا في الإناث المنفردات في رواية وعنه الوجوب فيها لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا ولا شيء في البغال والحمير لقوله E [ لم ينزل علي فيهما شيء ] والمقادير تثبت سماعا إلا أن تكون للتجارة لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال الجارة والله أعلم