وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الصوم .
قال C : الصوم ضربان واجب ونفل والواجب ضربان : منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال وقال الشافعي Bه لا يجزيه .
اعمل أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى : { كتب عليكم الصيام } [ البقرة : 183 ] وعلى فرضيته انقد الإجماع ولهذا يكفر جاحده والمنذور واجب لقوله تعالى : { وليوفوا نذورهم } [ الحج : 29 ] وسبب الأول الشهر ولهذا يضاف إليه ويتكرر بتكرره وكل يوم سببلوجوب صوه وسبب الثاني النذر والنية من ششرط9ه وسنبينه ونفسره إن شاء الله تعالى وجه قوله في الخلافية قوله E [ لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ] ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الثاني ضرورة لأنه لا يتجزأ بخلاف النفل لأنه متجزئ عنده .
ولنا قوله A بعد ما شهد الأعرابي برؤية الهلال [ ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم ] وما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل وهذا لأن الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالى فتترجح بالكثرة جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج لأن لهما أركانا فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما وبخلاف القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات ثم قال في المختصر : ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في أكثر ولا فرق بين المسافر والمقيم عندنا خلافا لزفر C لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية وبنهية النفل وبنية واجب آخر وقال الشافعي C : في نية النفل عابث وفي مطلقها له قولان لأنه بنية النفل معرض عن الفرض فلا يكون له الفرض ولنا أن الفرض متعبين فيه فيصاب بأصل النية كالمتواحد في الدار يصاب باسم جنسه وإذا نوى النفل أو واجبا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة وقد لغت الجهة فبقي الأصل وهو كاف ولا فرقف بين المسافر والمقيم والصحيح ولا السقيم عند أبي يوسف و يمحمد رحمهما الله لأن الرخصة كي لاتلزم المعذور مشقة فإذا تحملها التحق بغير المعذور وعند أبي حنيفة C إذا صام المريض والمسافر بنية واجب آخر يقع عنه لأنه شغل الوقت بالأهم لتحتمه للحال وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة وعنه في نية التطوع روايتان والفرق على إحداهما أنه ما صرف الوقت إلى الأهم .
قال : والضرب الثاني ما ثبت في الذمة كقضاء شهر رمضان والنذر المطلق وصوم الكفارة فلا يجوز إلا بنية من الليل لأنه غير متعين ولا بد من التعيين من الابتداء والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال خلافا لمالك C فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا .
ولنا قوله A بعد ما كان يصبح غير صائم [ إني إذا لصائم ] ولأن المشروع خارج رمضان هو النفل فيتوقف الإمساك في أول اليوم على صيرورته صوما بالنية على ما ذكرنا ولو نوى بعد الزوال لا يجوز وقال الشافعي ير : يجوز ويصير صائما من حين نوى إذ هو متجزئ عنده لكونه مبنيا على النشاط ولعله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في اول النهار وعندنا يصير صائما من أول النهار لأنه عبادة قهر النفس وهي إنما تتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قرآن النية بأكثره