وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الجنايات .
وإذا تطيب المحرم فعليه الكفارة فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك لأن الجناية تتكامل بتكال الارتفاق وذلك في العضو الكالمل فيترتب عليه كمال الموجب وإن طيب أقل من عضو فعليه الصدقة لقصور الجناية وقال محمد C : يجب بقدره من الدمم اعتبار للجزء بالكل وفي المنتقى أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا بالحلق ونحن نذكر الفرق بينهما من بعد إن شاء الله الهدي إن شاء الله تعالى وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة هكذا روي عن ابي يوسف C .
قال : فإن خضب رأسه بحناء فعليه دم لأنه طيب قال E [ الحناء طيب ] وإن صار ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية ولو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه لأنها ليسست بطيب وعن أبي يوسف C أنه إذا خضب رأشه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه وهذا هو الصحيح ثم ذكر محمد في الأصل رأسه ولحيته واقتصر على ذكر الرأس في الجامع الصغير دل أن كل واحد منهما مضمون فإن ادهن بزيت فعليه دم عند أبي حنيفة C وقالا : عليه الصدقة وقال الشافعي C : إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث وإن استعمله في غيره فلا شيء عليه لا نعدامه ولهما أنه نم الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقا بمعنى قتل الهوام وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة و لأبي حنيفة C أنه أصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ويقتل الهوام ويلين الشعر ويزيل التفث والشعث فتتكامل الجناية بهذه الجملة فتوجب الدم وكونه مطعوما لا ينافه كالزعفران وهذا الخلاف في الزيت البحت والخل البحت أما المطيب منه كالنفسج والزنبق وما اشبهما يجب باستعماله الدم بالاتفاق لأنه طيب وهذا إذا اسعمله على وجه التطيب ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه لأنه ليس بطيب في نفسه إنما هو أصل الطيب أو هو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب بخلاف إذا تداوى بالمسك وما أشبهه وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه بوما كاملا فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وعن أبي يوسف C أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم وهو قول أبي حنيفة أولا وقال الشافعي C : يجب الدم بنفس اللبس لأن الارتفاق يتكامل بالاشتمال على بدنه ولنا أن معنى الترفق مقصود ممنم اللبس فلا بد من اعتبار المدة ليحصل على الكمال ويجبالدم فقدر باليوم لأنه يلبس فيه ثم ينزع عادة وتتقاصر فيما دونه الجناية فتجب الصدقة غير أن أبا يوسف C أقام الأكثر قام الكل ولو ارتدى بالقيص أو اتشح به أو ائتزر بالسراويل فلا بأس به لأنه لم يلبسه لبس المخيط وكذا لو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في الكمين خلافا لزفر C لأنه ما لبسه لبس القباء ولهذا يتكلف في حفظه والتقدير في تغطية الرأس من حيث الوقت ما بيناه ولا خلاف أنه إذا غطى جميع رأسه يوما كاملا يجب عليه الدم لأنه ممنوع عنه ولو غطى بعض رأسه فالمروي عن ابي حنيفة C أنه اعتبر الربع اعتبارا بالحلق والعروة وهذا لأن ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس وعن أبي يوسف C أنه يعتبر أكثر الرأس اعتبارا للحقيقة وإذا حلق ربع راسه أو ربع لحيته فصاعدا فعليه دم فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة وقال مالك C : لا يجب إلا بحلق الكل وقال الشافعي C : يجب بحلق القليل اعتبارا بنبات الحرم .
ولنا أن احلق بعض الرأس ارتفاق كامل لأنه معتاد فتتكال به الجناية وتتقاصر فيما دونه بخلاف تطيب ربع العضو لأنه غير مقصود وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض العرب وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم لأنه عضو مقصود بالحلق وإن حلق الإبطين أو احدهما فعليه دم لأن كل واحد منها مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة فأشبه العانة ذكر في الإبطين الحلق ههنا وفي الأصل النتف وهو السنة وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله إذا حلق عضوا فعليه دم وإن كان أقل فطعام أراد به الصدر والساق وما أشبه ذلك لأأنه مقصود بطريق التنور فتكامل بحلق كاله وتتقاصر عند حلق بعضه وإن أخذ من شاربه فعليه طعام حكومة عدل ومعناه أنه ينظر أن هذا المبأخوذكم يكون من ربع اللحية فيجب عليه الطعام بحسب ذلك حتى لو كان مثلا مثل ربع الربع تلزه قيمة ربع الشاة ولفظة الأخذ من الشارب تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق والمسنة أنيقص حتى يوازي الإطار .
قال : وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة C وقالا : عليه صدقة لأنه إنما يحلق لأجل الحجاامة وهي اليسست من لمحظورات فكذا ما يكون زسلية إليها إلا أن فيه إزالة شيء من التفث فتجب الصدقة و لأبي حنيفة C أن حلقهع مقصود لأنه لا يتوسل إلى المقصود إلا به وقد وجد إزالة التفث عن عضو كامل فيجب الدم وإن حلق رأس محرم بأمره أو بغير أمره فعلى الحالق الصدقة وعلى المحلوق دم وقال الشافعي C : لا يجب إن كان بغير أمره بأن كان نائما لأن من أصله أن الإكراه يخرج المكره من أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل والنوم أبلغ منه وعندنا بسبب النوم والإكراه يخرج المركه من أن يكنون مؤاخذا بحكم الفعل والنوم أبلغ منه وعندنا سبب النوم والإكراه ينتفي المأثوم دون الحكم وقد تقرر سببه وهو ماغ نال من الراحة والزينة فيلزمه الد حتما بخلاف المضطر حيث يتخير لأن الآفة هنالك سماينة وههنا من الباد ثم لا يرجع المحلوق رأسه على الحالق لأن الدم إنما لزمه بما نال من الراحة فصار كالمغرور في حق العقر وكذا إذا كان الحالق لأن الدم إنما لزمه بما نال من الراحة فصار كالمغرورو في حق العقر وكذا إذا كان الحالق حلالا لا يختلف الجواب في حق الحلوف راسه وأما الحالق تلزمه الصدقة في مسئلتنا في الوجهين وقال الشافعي C : لا شيء عليه وعلى هذا الخلاف إذا حلق المحرم رأس حلال له أن معنى الارتفاق لا يتحقق بحلق شعر غيره وهو الوجب .
ولنا أن إزالة ما ينوما من بدن الإنسان من محظورات الإحارم لا ستحقاقه الأمان بمنزلة نبات الحرام فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره إلا أن كمال الجناية في شعره فإن أخذ من شارب حلال أو قلم أظافيره أطعم ما شاء والوجه فيه ما بينا ولا يعرى عن نوع ارتفاق لأنه يتأذىب بتفث غيره وإن كان أقل من التأذي يتفث نفسه فيلزمه الطعام وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم لأأنه من المحظورات لما فيه من قضاء التفث وإزالة ما ينو من البدن فإذا قلمها كلها فهو ارتفاق كامل فيلزمه الدم ولا يزاد على دم إن حصل في مجلس واحد لأن الجناية من نوع واحد فإن كان في جالس فكذلك عند محمد C لأن مبناها على التداخل فأشبه كفارة الفطر إلا إذا تخللت الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير وعلى قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تجب أربعة ددماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا لأن الغالب فيه معنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آي السجدة وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم إقاة للربع مقام الكل كما في الحلق وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة عناه تجب بكل ظفر صدقة وقال زفر C : يجب الدم بقص ثلاثة منها وهو قول أبي حنيفة الأول لأن في أظافير اليد الواحدة دما والثلاث أكثرها وجه المذكور في اكتاب أن أظافيؤر كف واحد أقل ما يجب الدم بقلمه وقد أقامناها مقام الكل فلا يقام أكثرها مقام كلها لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يده ورجليه فعليه صدقة عند ابي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله وقال محمد C عليه دم اعتبارا بما لو قصها من كف واحد وبما إذا حلقربع الرأس من مواضع متفرقة ولهما أن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة وبالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك بخلاف الحلق لأنه معتاد على ما مر وإذا تقاصرت الجدناية تجب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام مسكين وكذيبلك لو قلم أكثر من خمسة متفرقا إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص عنه ما شاء .
قال : وإن انكسر ظفر المحرم وتعلق فأخذه فلا شيء عليه لأنه لا ينموا بعد الانكسار فاشبه اليابس من شجر الحرم وإن تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } [ البقرة : 196 ] وكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول لله E بما ذكرنا والآية نزلت في المعذور ثم اصوم يجزئه في أي موضع شاء لأنه عبادة في كل مكان وكذلك الصدقة عندنا لمابينا وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغدية والتعشية عند أبي يوسف C اعتبارا بكفارة اليمين وعند محمد C لا يجزئه لأن الصدقة عن التليك هو المذكور