وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الهدي .
الهدي أدناه شاة لما روي أنه E سئل عن الهدي فقال [ أدناه شاة ] قال : وهو من ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم لأنه E لما جعل الشاة أدنى فلا بد أن يكون له أعلى وهو البقر والجزور لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم ليقترب به فيه والأصناف الثلاثة سواء في هذا المعنى ولا يجوز في الهدايا إلا مما جاز في الضحايا لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد والشاة جائزة في كل شيء إلى في موضعين من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز فيهما إلا البدنة وقد بيناه المعناى فيما سبق .
ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران لأن دم نسك فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية وقد صح [ أن النبي E أكل من لحم هديه وحسا من المرقة ] ويستحب له أن يأكل منها لما روينا وكذلك يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا .
ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا لأنها دماء كفارات وقد صح أن النبي E لما أحصر بالحديبة وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي قاله له [ لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا ] .
ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر قال العبد الضعيف وفي الأصل يجوز ذبح التطوع قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح لأنه القربة في لاتطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر وفي أيام النحر أفضل لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا تفثهم } [ الحج : 28 ] وقضاء التفث يختص بيوم النحر ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية .
ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء وقال الشافعي C : لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران فإن كل واحد دم جبر عنده .
ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر لأنها لما وجبت الجبرالنقصان كان العجيل بها أولى لارتفاع النقصان به ممن غير تأخير بخلاف يدم المتعة والقران لأنه دم النسك قال لا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم لقوله تعالى في جزاء الصيد : { هديا بالغ الكعبة } [ المائدة : 95 ] فصار أصلا في كل دم كفارة ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ومكانه الحرم قال E [ منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر ] ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم خلافا للشافعي C لأن الصدقة قربة معقولة والصدقة على كل فقير قربة قال : ولا يجب التعريف بالهدايا لأن الهدي ينبئ عن النفل إلى مكان ليتقرب بإراقة دمه فيه لا عن التعريف فلا يجب فإن عرف بهدي المتعة فحسن لأنه يتوقت بيوم النحر فعسى أن لا يجد من يمسكه فيحتاح إلى أن يعرف به ولأنه دم نسك فيكون مبناه على التشهير بخلاف دماء الكفارات لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا وسببها الجناية فيليق بها الستر .
قلا : والأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح لقوله تعالى : { فصل لربك وانحر } [ الكوثر : 2 ] قيل في تأوليه الجزور وقال الله تعالى : { أن تذبحوا بقرة } [ البقرة : 67 ] وقال الله تعالى : { وفديناه بذبح عظيم } [ الصافات : 107 ] والذبح ما أعد للذبح وقد صح أن النبي E نحر الإبل وذبح البقرة والغنم ثم إن شاء سنحر الإبل في الهدايا قياما أو أضجعها وأي ذلك فعل فهو حسن والأفضل أن ينحرها قياما لما روي أنه E [ نحر الهدايا قياما ] وأصحابه Bهم كانوا ينحرونها قياما معقولة اليد اليسرى ولا يذبح البقر والغنم قياما لأن في حالة الاضطجاع المذبح أبين فيكون الذبح أيسر والذبح هو السنة فيهما .
قال : والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك لما روي [ أن النبي E ساق مائة بدنة في حجة الوداع فنحر نيفا وستين بنفسه وولى الباقي عليا Bه ] ولأنه قربة والتوالي في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع إلا أن الإنسان قد لا يهتدي لذلك ولا يحسنه فيجوزنا توليته غيره .
قال : ولا يتصدق بجلالها وخطامها ولا يعطي أجرة الجزار منها لقوله E لعلي Bه [ تصدق بجلالها وبخطمها ولا تعطي أجرة الجزار منها ] ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عن ذلك لم يركبها لأنه جعلها خالصة لله تعالى فلا ينبغي أن يصرف شيئا من غعينها أو منافعها إلى نفسها إلى أن يبلغ محله إلا ان يحتاح إلى ركوبها لم روي أنه E رأى رجلا يسوق بدنة فقال [ اركبها ويلك ] وتأوليه أنه كان عاجزا محتاجا ولو ركبها فانتقص بركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك وإن كان لها لبن لم يحلبها لأن اللبن متولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن ولكن هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح فإن كان بعيدا منه يجلبها ويتصدق بلبنها كيلا يضر ذلك بها وإن ضرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثله أو بقيمته لأنه مضمون عليه ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره لأن القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه لأن الواجب باق في ذمته وإن أصابه عيب كبير يقيم غيره مقامه لأن المعيب بمثله لا يتأدى به الواجب فلا بد من غيره وصنع بالمعيب ما شاء لأنه التحق بسائر أملاكه وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحوها وصبغ نعلها بدمها وضربها صفحة سنامها ولا يأكل هو ولا غيره من الأغنياء منها بذلك أمر رسول الله E ناجية الأسليم Bه والمراد بالنعل قلادتها وفائدة ذلك أن يعلم الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء وهذا لأن الإذن بتناوله معلق لشررط بلوغه محله فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه جزرا للسباع وفيه نوع تقرب والتقرب هو المقصود فإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء لأنه لم يبق صالحا لما عينه وهو ملكه كسائر أملاكه ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران لأنه دم نسك وفي التقليد إظهاره ونشهيره فيليق به ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات لأن سببها الجناية والستر أليق بها نودم الإحصار جابر فيلحق بجنسها ثم ذكر الهدي ومراده البدنة لأنه لا يقلد الشاة عادة ولا يسن تقليده عندنا لعدم فائدة التقليد على ما تقدم والله أعلم