وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الرضاع .
قال : قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم وقال الشافعي C : لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات لقوله E [ لا تحرم المصة ولا المصات ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ] ولنا قوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } [ النساء : 23 ] الآية وقوله E [ يحرم من الرضاع من يحرم من النسب ] من غير فصل ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين ثم مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة C وقالا سنتان وهو قول الشافعي C وقال زفر C : ثلاثة أحوال لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال ولا بد من الزيادة على الحولين لام نبين فيقدر به ولهما قوله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } [ الأحقاف : 15 ] وممدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان وقال النبي E : [ لا رضاع بعد حولين ] وله هذه الآية ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات بالبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره فقدرت بأدنى ممدة احمل لأنها مغيرة فإن غذاي الجنيني يغاير غذاء الرضيع كما يغير غذاء الفطيم والحديث محمول على مدة الاستحقاق وعليه يحمل انص المقيد بحولين في الكتاب .
قال : وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم لقوله E [ لا رضاع بعد الفصال ] ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة إذا الكبير لا يتربى به ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة C إذا استغنى عنه ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ فقيل لا يباح لأن إباحته ضررية لكونه جزء الأدمي .
قال : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث الذي روينا إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته في النسب لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه بخلاف الرضاع .
ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب لما روينا وذكر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني على ما بيناه ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبي على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة وفي أحد قولي الشافعي C لبن الفحل لا يحرم لأن الحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها لابعضه ولنا ما روينا والحرمة بالنسب من الجانبين فكذا بالرضاع وقال E لعائشة Bها : [ ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة ] ولأنه سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة احتياطا .
ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع لأنه يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها وكل صبيين اجتمعا على ثدي امرأة واحدة لم يجزظ لأحدهما أن يتزوج بالأخرى هذا هو الأصل لأن أمهما واحدة فهما أخ وأخت ولا يتزوج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت لأنه أخوها ولا ولد ولدها لأنه ولد أخيه ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة لأنها عمته من الرضاع .
وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم خلافا للشافعي C هو يقول إنه موجود فيه حقيقة ونحن نقول المغلوب غير موجود حكما حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة C وقالا : إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم قال Bه : قولهما فيما إذا لم تمسه النار حتى لو طبخ بها لا يتعلف به التحريم في قولهم جميعا لهما أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله و لأبي حنيفة C أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب ولا معتبر بتقاطر البن من الطعام عنده هو الصحيح لأن التغذي بالطعام إذا وهو الأصل وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم لأن اللبن يبقى مقصودا فيه إذا الدواء لتقويته على الوصول وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة وهو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم اعتبارا للغالب كما في الماء وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف C لأن الكل صار شيئا واحدا فيجعل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه وقال محمد و زفر رحمهما الله يتعلق التحريم بهما لأن الجنس لا يغلب الجنس فإن الشيء لا يصير مستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود وعن أبي حنيفة C في هذا روايتان وأصل المسألة في الأيمان .
وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيا تعلق به التحريم لإطلاق النص ولأنه سبب النشوء فتثبت به شبهة البعضية وإذا حلب لبن المرأة بعد موتها فأوجر الصبي تعلق به التحريم خلافا للشافعي C هو يقول : الأصل في ثبوت الحرمة إنما هو المرأة ثم تتعدى إلى غيرها بواسطتها وبالموت ل متبق محلا لها ولهذا لا يوجب وطؤها حرمة المصاهرة ولنا أن السبب هو شبهة الجزئية وذلك في اللبن لعنى الإنشاز والإنبات وهو قائم باللبن وهذه الحرة تظهر في حق الميتة دفنا وتيمما أما الحرمة في الوطء لكونه ملاقيا لحل الحرث وقد زال بالموت فافترقا .
وإذا احتقن الصبي باللبن لم يتعلق به التحريم وعن محمد C : أنه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم ووجه الفرق على الظاهر أن المفسد في الصوم إصلاح البدن ويوجد ذلك في الدواء فأما المحرم في الرضاع فمنعى النشوء ولا يوجد ذلك في الاحتقان لأن المغذى وصوله من الأعلى .
وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق التحريم لأنه ليس بلبن على التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو وهذا لأن اللبن إنما يتصور ن يتصور منه الولادة وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم لأنه لا يجزئية بين الآدمي والبهائم والحرمة باعتبرها .
وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه يصير جامعا بين الأم والبنت رضاعا وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا ثم إن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها وللصغيرة نصف المهر لأن الفرقة وقعت لا من جهتها والارتضاع وإأن كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر في إسقاط حقها كما إذا قتلت مورثها ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفساد وإن لم تتعمد فلا شيء عليها وإن علمت بأن الصغيرة امرأته وعن محمد C : أهنه يرجع في الوجهين والصحيح ظاهر الرواية لأنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر وذلك يجري مجرى الإتلاف لكنها سببة فيه إم لأن الإرضاع ليس بإفساد للنكاح وضعا وإنما ثبت ذلك باتفاق الحال أو لأن إفساد النكاح ليس بسبب لإلزام المهر بل هو سبب لسقوطه إلا أن نصف المهر يجب بطريق المتعة على ما عرف لكن من شرطه إبطال النكاح وإذا كانت سببة يشترط فيه التعدي كحفر البئر ثم إنما تكون متعدية إذا علت بالنكاح وقصدت بالإرضاع الفساد أما إذا ل تعلم بالنكاحأنو علمت بالنكاح ولكنها قصدت دفع الجوع والهلاك عن الصغيرة دون الفساد لا تكون متعدية لأنها مأمورة بذلك ولو علمت بالنكاح ولم تعلم بالفساد لا تكون متعدية أيضا وهذا منا اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم .
ولا تقبل في الرضع شهادة النساء منفردات وإنما تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وقال مالك C : تثبت بشهادة امرأة واحدة وإذا كانت وصوفة بالعدالة لأن الحرمة حق من حقوق الشرع فتثبت بخبر الواحد كمن اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة الجوسي ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وارأتين بخلاف اللحم لأن حرة التناول تنفك عن زوال الملك فاعتبر أمرا دينيا والله أعلم بالصواب