وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال .
والأصل من هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر " أن رجلا سأل رسول الله A ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله A : لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس " فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال أعني تحريم لبس المخيط وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر . واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى . وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود : لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم قال : ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله A كما استثنى في لبس الخفين . وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال : سمعت رسول الله A يقول " السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين " وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين . وقال أحمد : جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخذا بمطلق حديث ابن عباس . وقال عطاء : في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد . واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين فقال مالك : عليه الفدية وبه قال أبو ثور . وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه والقولان عن الشافعي وسنذكر هذا في الأحكام . وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران لقوله E في حديث ابن عمر " لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس " .
واختلفوا في المعصفر فقال مالك : ليس به بأس فإنه ليس بطيب . وقال أبو حنيفة والثوري : هو طيب وفيه الفدية وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي " أن النبي E نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر " وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت " كنا مع رسول الله A ونحن محرمون فإذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رءوسنا وإذا جاوز الركب رفعناه " ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق " . واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم وإليه ذهب مالك . وروي عنه أنه إن فعل ذلك ولم ينزعه مكانه افتدى . وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو داود وأبو ثور يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين . وروي من الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص . واختلفوا في لبس القفازين للمرأة فقال مالك : إن لبست المرأة القفازين افتدت ورخص فيه الثوري وهو مروي عن عائشة . والحجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي E أنه نهى عن النقاب والقفازين وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر وصححه بعض رواة الحديث أعني رفعه إلى النبي E فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس وأصل الخلاف في هذا كله اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطيب وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه .
واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام فكرهه قوم وأجازه آخرون وممن كرهه مالك ورواه عن عمر بن الخطاب وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين . وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود والحجة لمالك C من جهة الأثر حديث صفوان ابن يعلى ثبت في الصحيحين وفيه " أن رجلا جاء إلى النبي A بجبة مضمخة بطيب فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ فأنزل الوحي على رسول الله A فلما أفاق قال : أين السائل عن العمرة أنفا ؟ فالتمس الرجل فأتى به فقال E : أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك " اختصرت الحديث وفقهه هو الذي ذكرت .
وعمدة الفريق الثاني ما رواه مالك عن عائشة أنها قالت " كنت أطيب رأس رسول الله A لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة أنها قالت { وقد بلغها إنكار ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه } " يرحم الله أبا عبد الرحمن طيبت رسول الله A فطاف على نسائه ثم أصبح محرما " قالوا : وإذا طاف على نسائه اغتسل فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمة نفسه قالوا : ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم فوجب أن يكون الطيب كذلك . فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا الحكم . وأما المتروك الثالث فهو مجامعة النساء وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } . وأما الممنوع الرابع وهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة فقال الجمهور : لابأس بغسله رأسه .
وقال مالك : بكراهية ذلك وعمدته أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام . وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير " أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله : يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه قال : فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري قال : فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب فسلمت عليه فقال : من هذا ؟ فقلت عبد الله بن جبير أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله A يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لأنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال : هكذا رأيت رسول الله A يفعل " وكان عمر يغسل رأسه وهو محرم ويقول : " ما يزيده الماء إلا شعثا " رواه مالك في الموطأ وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث وهو الوسخ والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها . واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمى . وقال مالك وأبو حنيفة : إن فعل ذلك افتدى . وقال أبو ثور وغيره : لا شيء عليه . واختلفوا في الحمام فكان مالك يكره ذلك ويرى أن على من دخله الفدية . وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وداود : لابأس بذلك . وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين والأحسن أن يكره دخوله لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث . وأما المحظور الخامس فهو الاصطياد وذلك أيضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } وقوله تعالى { ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ على ثلاثة أقوال : قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق وبه قال أبو حنيفة وهو قول عمر ابن الخطاب والزبير .
وقال قوم : هو محرم عليه على كل حال وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر وبه قال الثوري . وقال مالك : ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال وما صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم . وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك فأحدها ما خرجه مالك من حديث أبي قتادة : أنه كان مع رسول الله A حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله A وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله A سألوه عن ذلك فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله " وجاء أيضا في معناه حديث طلحة بن عبيد الله ذكره النسائي أن عبد الرحمن التميمي قال : كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن محرمون فأهدى له ظبي وهو راقد فأكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال : أكلناه مع رسول الله A . والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك " أنه أهدى لرسول الله A حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " وللاختلاف سبب آخر وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل أو يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد ؟ فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال : إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل ومن أخذ بحديث ابن عباس قال : النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال : إما بحديث أبي قتادة وإما بحديث ابن عباس ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث قالوا : والجمع أولى وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي E أنه قال " صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم " .
واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم ؟ فقال مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة : إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد . وقال أبو يوسف : يصيد ويأكل وعليه الجزاء والأول أحسن للذريعة . وقال أبو يوسف : أقيس لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من الأغراض وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام .
واختلفوا في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فالنكاح باطل وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد ابن ثابت . وقال أبو حنيفة والثوري : لا بأس بأن ينكح المحرم أو أن ينكح . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان ابن عفان أنه قال : قال رسول الله A " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس " أن رسول الله A نكح ميمونة وهو محرم " خرجه أهل الصحاح إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة " أن رسول الله A تزوجها وهو حلال " رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع وعن سليمان ابن يسار وهو مولاها وعن زيد بن الأصم ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق . واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله :