وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين : في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك . فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان : صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون : أنظرني أزدك وهذا هو الذي عناه E بقوله في حجة الوداع " ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب والثاني " ضع وتعجل " وهو مختلف فيه وسنذكره فيما بعد : وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان : نسيئة وتفاضل إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا قي التفاضل لما رواه عن النبي A أنه قال " لا ربا إلا في النسيئة وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه A . والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول : الفصل الأول : في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء وتبين علة ذلك . الثاني : معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء . الثالث : في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا . الرابع : في معرفة ما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا