وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الإبن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس : البنت وبنت الإبن الأم والزوجة والأخت الشقيقة وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة : الأبوان والولدان وأحد الزوجين ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ إنفرد بالإرث دون أخواته ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما فجدة وأخ لأم تصح من إثنين وأم وأخ لأم من ثلثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شئ في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شئ في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا : فاضرب مسألة الرد - وهي : إثنان - في مسألة الزوجية - وهي : إثنان - فتصح من أربعة وهكذا وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الإبن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس : البنت وبنت الإبن الأم والزوجة والأخت الشقيقة وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة : الأبوان والولدان وأحد الزوجين ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ إنفرد بالإرث دون أخواته ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما فجدة وأخ لأم تصح من إثنين وأم وأخ لأم من ثلثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شئ في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شئ في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا : فاضرب مسألة الرد - وهي : إثنان - في مسألة الزوجية - وهي : إثنان - فتصح من أربعة وهكذا