وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صريحه لا يحتاج إلى نية وهو : لفظ الطلاق وما تصرف منه اسم مفعول غير أمر ومضارع ومطلقة : اسم فاعل فإذا قال لزوجته : أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينو حتى ولو قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم يريد الكذب بذلك ومن قال : حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين وإن قال : علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به وإن قال : علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو ومن طلق زوجة ثم قال لضرتها : شركتك : أنت شريكتها أو مثلها : وقع عليهما الطلاق وإن قال : علي الطلاق أو : امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا : طلق الكل ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه : وقع ولو لم يسمعه ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال : لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما ويقع بإشارة الأخرس فقط وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق وهي قسمان : ظاهرة وخفية فالظاهرة : يقع بها الثلاث والخفية : يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر فالظاهرة : أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي و الخفية : اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شئ وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجرى القلم ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة : لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما صريحه لا يحتاج إلى نية وهو : لفظ الطلاق وما تصرف منه اسم مفعول غير أمر ومضارع ومطلقة : اسم فاعل فإذا قال لزوجته : أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينو حتى ولو قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم يريد الكذب بذلك ومن قال : حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين وإن قال : علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به وإن قال : علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو ومن طلق زوجة ثم قال لضرتها : شركتك : أنت شريكتها أو مثلها : وقع عليهما الطلاق وإن قال : علي الطلاق أو : امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا : طلق الكل ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه : وقع ولو لم يسمعه ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال : لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما ويقع بإشارة الأخرس فقط وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق وهي قسمان : ظاهرة وخفية فالظاهرة : يقع بها الثلاث والخفية : يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر فالظاهرة : أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي و الخفية : اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شئ وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجرى القلم ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة : لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما