وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأ ربعين ولا تصح إمامتهم فيها وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط : أحدها : الوقت وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل الثانى : أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء الثالث : حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتها خمسة أشياء : الوقت والنية وقوعهما حضرا وحضورالأربعين وأن يكون ممن تصح إمامته فيها وأركانها ستة : حمد الله والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع وسنتها الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا وأن يجلس بينهما قليلا فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة وسن قصرهما والثانية أقصر ولا بأس أن يخطب من صحيفة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأ ربعين ولا تصح إمامتهم فيها وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط : أحدها : الوقت وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل الثانى : أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء الثالث : حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتها خمسة أشياء : الوقت والنية وقوعهما حضرا وحضورالأربعين وأن يكون ممن تصح إمامته فيها وأركانها ستة : حمد الله والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع وسنتها الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا وأن يجلس بينهما قليلا فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة وسن قصرهما والثانية أقصر ولا بأس أن يخطب من صحيفة