وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
الأولى التبرع بالفتيا وله أخذ الرزق من بيت المال وإن تعين على ذلك وله كفاية تامة احتمل المنع والجواز فإن كان اشتغاله بها وبما يتعلق بها يقطعه عما يعود به على حاله فله الأخذ وإذا كان له رزق من بيت المال لم يجز له أخذ اجرة وإن لم يكن له رزق منه لم يأخذ أجرة من أعيان من يفتيه .
وقيل لو قال للمستفتي إنما يلزمني أن أفتيك بقولي وأما بخطي فلا فله أخذ الأجرة على خطه .
وقيل لو إجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز وهو بعيد .
وأما الهدية له فله قبولها وقيل يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد .
قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به غيره ممن لا ينتفع به كنفع الأول