وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج يصح وقيل لا يصح بغيبته كذا في جامع الفصولين .
قوله ( ولو أم ولد ) أي أو مدبرة وشمل الكبيرة والصغيرة .
بحر .
قوله ( ومكاتبة ) خالف زفر فقال لا خيار لها وقواه في الفتح وأجاب عنه في البحر .
قوله ( ولو كان النكاح برضاها ) وكذا بدون رضاها بالأولى .
وعبارة الزيلعي وغيره ولا فرق في هذا بين أن يكون برضاها أو بغيره اه .
وهذا التعميم ظاهر في غير المكاتبة لما قدمه الشارح قريبا من أن له إجبار فنه على النكاح لا مكاتبه ولا مكاتبته .
وفي المعراج أنه ليس إجبارهما بالإجماع وبه تأيد قوله في الشرنبلالية إن نفى رضا المكاتبة منفي فإنه كما لا ينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها لبقاء ملكه لرقبتها لا ينفذ تزويجه إياها بدون إذنها لموجب الكتابة وتمامه هناك .
قوله ( دفعا لزيادة الملك عليها ) علة لقوله خيرت وذلك أن الزوج كان يملك عليها طلقتين فلما صارت حرة صار يملك عليها طلقة ثالثة وفيه ضرر لها فملكت رفع أصل العقد لدفع الزيادة المضرة لها ولهذا لم يثبت خيار العتق للعبد الذكر لأنه ليس عليه ضرر وهو قادر على الطلاق .
قوله ( فلا مهر لها ) أي إن لم يدخل بها الزوج لأن اختيارها نفسها فسخ من الأصل وإن كان دخل بها فالمهر لسيدها لأن الدخول بحكم نكاح صحيح فتقرر به المسمى .
بحر .
قوله ( أو زوجها ) بالنصف عطف على قوله نفسها .
قوله ( فالمهر لسيدها ) أي سواء دخل الزوج بها أو لم يدخل لأن المهر واجب بمقابلة ما ملك الزوج من البضع وقد ملكه عن المولى فيكون بدله للمولى .
بحر عن غاية البيان .
قلت وقوله سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل لا ينافي ما سيأتي متنا من التفصيل بأنه لو وطىء الزوج قبل العتق فالمهر للمولى أو بعده فلها لأن ذاك فيما إذا كان النكاح بدون إذن المولى ونفذ النكاح بالعتق وبه تملك منافعها فإذا وطىء بعده فالمهر لها بخلاف ما هنا فإن النكاح بالإذن فنفذ النكاح في حال قيام الرق كما سيأتي فافهم .
قوله ( ولو صغيرة ) أي لو كانت المعتقة صغيرة وقد زوجها مولاها قبل العتق تأخر خيارها إلى بلوغها .
قال في البحر لأن فسخ النكاح من التصرفات المترددة بين النفع والضرر فلا تملكه الصغيرة ولا يملكه وليها لقيامه مقامها كذا في جامع الفصولين فإذا بلغت كان لها خيار العتق لا خيار البلوغ على الأصح كذا في الذخيرة اه .
وقيل يثبت لها خيار البلوغ أيضا ويدخل تحت خيار العتق .
وأما لو زوجها بعد العتق ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ لأن ولاية المولى عليها في الصورة الأولى كولاية الأب بل أقوى وفي هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما أوضحناه في باب الولي .
قوله ( معا ) قيد في الجمل الثلاثة وإنما قيد به لأن بارتداد أحدهما أو لحاقه أو سبيه ينفسخ النكاح اه ح .
قوله ( خيرت عند الثاني ) لأنها بالعتق ملكت أمر نفسها وازداد ملك الزوج عليها .
ح عن البحر .
قوله ( خلافا للثالث ) أي حيث قال لا خيار لها لأن بأصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتقص الملك فإذا أعتقت عاد إلى أصله كما كان ولا يخفى ترجيح قول أبي يوسف لدخوله تحت النص كذا في البحر ومراده بالنص قوله لبريرة حين أعتقت ملكت بضعك فختاري اه ح .
أي حيث أفاد قوله فاختاري أن علة الاختيار ملك البضع على وجه زاد ملك الزوج عليها مثل زنى فرجم وسرق فقطع حيث أدافت الفاء أن العلة الزنى والسرقة كما تقرر في الأصول فلا يرد ما أورده الرحمتي من أن النص لا عموم فيه لأنه خطاب لمعينة فتدبر .
قوله ( خيار العتق ) بدل من هذا الخيار ح .
قوله ( عذر ) رأي لاشتغالها بخدمة المولى تتفرغ للتعلم .