وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملك المنفعة .
تأمل قوله ( ثوبا لك ) أي موصوفا بكونه لك .
قوله ( إن باع ثوبه بلا أمره ) لأن اللام لم تدخل على الفعل حتى يعتبر اختصاص الفعل في المخاطب بأن يكون بأمر وإن صح تعلقها به ولذا لو نواه يصح كما يأتي لكن لما كانت أقرب إلى الاسم وهو الثوب من الفعل اقتضت إضافة الاسم إلى مدخولها وهو كاف المخاطب لأن القرب من أسباب الترجيح كما في الفتح ولذا إذا توسطت تعلقت بالفعل لقربه كما مر مع أنه يصح جعلها حالا من الاسم المتأخر .
قوله ( هذا نظير ) أي مثال وكذا ما بعده قوله ( إن أكلت لك طعاما ) بتقديم اللام على الاسم ولا يصح تعلقها هنا بالفعل وإن كان أقرب إليه لأنه لا يحتمل النيابة فلا يصح جعلها لملك الفعل للمخاطب فصارت داخلة على الاسم وإن تقدمت عليه كما لو تأخرت عنه وهو ظاهر فلزم كون الاسم مملوكا للمخاطب .
وقوله ( لأن اللام هنا الخ ) الصواب ذكر هذا التعليل قبل قوله وأما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره كما ذكره في الفتح وغيره إذ لا فرق هنا بين قرب اللام من الاسم أو من الفعل كما علمت بل العلة هنا كون الفعل لا يقبل النيابة كما قررناه .
قوله ( وأما ضرب الولد الخ ) أشار إلى ما ذكرناه من أن المراد بملك العين ما يشمل الحكمي .
قوله ( فيما فيه تشديد عليه ) بأن باع ثوبا مملوكا للمخاطب بغير أمره في المسألة الأولى ونوى بالاختصاص الملك فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث أو باع ثوبا لغير المخاطب بأمر المخاطب في المسألة الثانية ونوى الاختصاص بالأمر فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث لأن نوى ما يحتمله كلامه بالتقديم والتأخير وليس فيه تخفيف فيصدقه القاضي .
بحر .
قوله ( ودين فيما له ) كما إذا باع بالأمر ثوبا لغير المخاطب ونوى بالاختصاص الملك في الأولى أو باع بلا أمر ثوبا للمخاطب ونوى الاختصاص بالأمر في الثانية لأن اللام إذا قدمت على الاسم فالظاهر اختصاص الأمر وإذا أخرت فالظاهر اختصاص الملك فإذا عكس فقد نوى خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي بل يصدق ديانة لأنه نوى محتمل كلامه قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف لا يشرب من دجلة .
$ مطلب قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بالخيار لنفسه عتق $ ( أو ابتعته ) أي اشتريته .
قوله ( فعقد ) أي الحالف من بائع أو مشتر عليه أي على العبد وقوله بيعا يشمل المسألتين لأن العقد بين البائع والمشتري يسمى عقد بيع .
قوله ( بالخيار لنفسه ) أي نفس الحالف المذكور وهو البائع أو المشتري .
قوله ( حنث ) نقل بعض المحشين عن حيل الخصاف أنه لا يحنث وتنحل اليمين حتى لو نقض الشراء ثم اشتراه ثانيا باتا لا يعتق ا ه .
قلت لكنه خلاف ما في المتون .
قوله ( لوجود الشرط ) أي مع قيام الملك لأن خيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه بالاتفاق وخيار المشتري يدخل المبيع في ملكه عندهما وأما عنده فالمبيع وإن خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري لكن المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط فيصير كأنه قال بعد الشراء أنت حر