وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا إقراره بالحدود الخالصة ولا إشهاده على شهادة نفسه ولا تزويجه الصغير بأكثر من مهر المثل أو الصغيرة بأقل ولا تطليقه زوجة من وكله بتطليقها حين صحوه ولا بيعه متاع من وكله بالبيع صاحيا ولا رد الغاصب عليه ما غصب منه قبل سكره هذا حاصل ما في الأشباه .
ونازعه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن حكم السكران فيها كالصاحي فيبرأ الغاصب من الضمان بالرد عليه وفي مسألة الوكالة بالتطليق بأن الصحيح الوقوع نص عليه في الخانية والبحر اه .
وقدمناه أول كتاب الطلاق وكتبنا هناك عن التحرير أن السكران إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار من كفء والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد اه وقدم الشارح هناك أنه اختلف التصحيح في طلاق من سكر مكرها أو مضطرا وقدمنا هناك أن الراجح عدم الوقوع وقدمنا آنفا عن الفتح أنه كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة له .
$ مطلب في البنج والأفيون والحشيشة $ قوله ( لكن دون حرمة الخمر ) لأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها بخلاف هذه .
قوله ( لا يحد بل يعزر ) أي بما دون الحد كما في الدر المنتقى عن المنح لكن فيه أيضا عن القهستاني عن متن البزودي أنه يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به اه .
تأمل .
قال في المنح وفي الجواهر ولو سكر من البنج وطلق تطلق زجرا وعليه الفتوى اه .
وقد تقدم عن قاضيخان تصحيح عدم الوقوع فليتأمل عند الفتوى اه .
وتقدم أول الطلاق عن تصحيح العلامة قاسم أنه إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا وعليه الفتوى وقدمنا هناك عن النهر أنه صرح في البدائع وغيرها بعدم الوقوع لأنه لم يزل عقله بسبب هو معصية .
والحق التفصيل إن كان للتداوي فكذلك وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع اه .
قلت ويدل عليه للأول تعليل البدائع وللثاني تعليل العلامة قاسم وقدمنا هناك أيضا عن الفتح أن مشايخ المذهبين من الحنفية والشافعية اتفقوا على وقوع طلاق من غاب عقله بالحشيشة وهي ورق القنب بعد أن اختلفوا فيها قبل أن يظهر أمرها من الفساد .
قوله ( إن البنج مباح ) قيل هذا عندهما .
وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى كما يأتي اه .
أقول المراد بما أسكر كثيره الخ من الأشربة وبه عبر بعضهم إلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر ولم أر من قال بحرمتها حتى أن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه بالمائع .
وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا لأنه قال ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه .
وفي كافي الحاكم من الأشربة ألا ترى أن البنج لا بأس بتداويه وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك اه .
وبه علم أن المراد الأشربة المائعة وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به التداوي ونحوه كالتطبب بالعنبر وجوزة الطيب ونظير ذلك ما كان سميا قتالا كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية