وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكن لا يشملها إلا إذا أريد بالبعض النصف دون الأقل والأكثر فافهم نعم هو اتفاقي بالنظر إلى جواز بيع نصفه بالدراهم كما مر .
$ مطلب لا تصح الشركة بمال غائب $ قوله ( ولا تصح بمال غائب ) بل لا بد من كونه حاضرا والمراد حضوره عند عقد الشراء لا عند عقد الشركة فإنه لو لم يوجد عند عقدها يجوز ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل ألفا وقال أخرج واشتر بها والحاصل بيننا أنصافا ولم يكن المال حاضرا وقت الشركة فبرهن المأمور على أنه فعل ذلك وأحضر المال وقت الشراء جاز .
بحر عن البزازية .
ومثله في الفتح وغيره لكن نقل في البحر أيضا عن القنية ما يفيد فسادها بالافتراق بلا دفع ثم انعقادها وقت حضور المال .
فرع دفع إلى رجل ألفا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا فهلك المال قبل الشراء ويضمن وبعده ضمن المشتري النصف بحر عن الذخيرة .
قلت ووجهه أنه لما أمره بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة عن الآمر وللنصف أصالة عن نفسه وقد أوفى الثمن من مال الآمر فيضمن حصة نفسه والظاهر أن هذه شركة ملك لا شركة عقد كما سيتضح قبيل الفروع وليست مضاربة لما قلنا فتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا .
قوله ( على موجب الشركة ) أي من البيع والشراء بالمال والربح به .
$ مطلب في شركة العنان $ قوله ( وإما عنان ) مأخوذ من عن كذا عرض أي ظهر له أن يشاركه في البعض من ماله وتمامه في النهر .
قوله ( من أهل التوكيل ) أي توكيل غيره فتصح من الصبي المأذون بالتجارة وفي حكمه المعتوه .
قوله ( لكونها لا تقتضي الكفالة ) أي بخلاف المفاوضة كما مر فلو ذكر الكفالة مع توفر باقي شروط المفاوضة انعقدت مفاوضة وإن لم تكن متوفرة كانت عنانا ثم هل تبطل الكفالة يمكن أن يقال تبطل وأن يقال لا تبطل لأن المعتبر فيها أي في العنان عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عدمها .
قال في الفتح وقد يرجح الأول بأنها كفالة بمجهول فلا تصح إلا ضمنا فإذا لم تكن مما تتضمنها الشركة لم يكن ثبوتها إلا قصدا اه .
نهر .
قلت لكن في الخانية ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه إذا لم يذكر الكفالة بخلاف المفاوضة اه .
ومقتضاه أنه يكون كفيلا إذا ذكر الكفالة وهذا ترجيح للاحتمال الثاني ولعل وجهه أن الكفالة متى ذكرت في عقد الشركة تثبت تبعا لها وضمنا لا قصدا لأن الشركة لا تنافي الكفالة بل تستدعيها لكنها لا تثبت فيها إلا باقتضاء اللفظ لها كلفظ المفاوضة أو بذكرها في العقد .
تأمل .
قوله ( ولذا ) أي لكونها لا تقتضي الكفالة ومقتضاه أنها لو اقتضتها لم تصح خاصة أي في نوع من أنواع التجارة ولا مؤقتة بوقت خاص .
قال ح وهذا يقتضي أن المفاوضة لا تكون خاصة مع أنها تكون كما صرح به في البحر اه .