وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو اشترى اثنان عبدا فأشركا فيه آخر فالقياس أن يكون له نصفه ولكل من المشتريين ربعه لأن كلا صار مملكا نصف نصيبه .
وفي الاستحسان له ثلثه لأنهما حين أشركاه سوياه بأنفسهما فكأنه اشترى العبد معهما ا ه .
قوله ( إن قبل القبض لم يصح ) قال في الفتح اعلم أن ثبوت الشركة فيما ذكرنا كله ينبني على صيرورة المشتري بائعا للذي أشركه وهو استفاد الملك منه فانبنى على هذا أن من اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أشرك فيه رجلا لم يجز لأنه بيع ما لم يقبض ولو أشركه بعد القبض ولم يسلمه إليه حتى هلك لم يلزمه ثمن ويعلم أنه لا بد من قبول الذي أشركه لأن لفظ أشركتك صار إيجابا للبيع ا ه .
قلت ومثله قوله في الذخيرة اشترى شيئا ثم أشرك آخر فيه فهذا بيع النصف بنصف الثمن الذي اشتراه به ا ه .
ومقتضاه أنه يثبت فيه بقية أحكام البيع من ثبوت خيار العيب والرؤية ونحوه وأنه لا بد من علم المشتري بالثمن في المجلس وهو خلاف المتبادر من قول المصنف وإن بعده صح الخ فتأمل .
قوله ( ولزمه نصف الثمن ) بناء على أن مطلق الشركة يقتضي التسوية قال الله تعالى ! < فهم شركاء في الثلث > ! النساء 12 إلا أن يبين خلافه .
فتح .
قوله ( ثم لقيه آخر ) أما لو أشرك اثنين صفقة واحدة كان العبد بينهم أثلاثا .
فتح و كافي .
قوله ( فإن كان القائل ) أي الثاني .
قوله ( فله ربعه ) أي ربع جميع العبد لأنه طلب منه الإشراك في نصيبه ونصيبه النصف .
بحر .
قوله ( لكون مطلوبه شركته في كامله ) لأنه حيث لم يعلم بمشاركة الأول يصير طالبا لشراء النصف وقد أجابه إليه .
تنبيه لا يخفى أن هذه الشركة شركة ملك .
وفي التتارخانية عن التتمة سئل والدي عن أحد شريكي عنان اشترى بما في يده من المال عروضا ثم قال لأجنبي أشركتك في نصيبي مما اشتريت قال يصير شريكا له شركة ملك .
قوله ( ما اشتريت اليوم الخ ) ذكر اليوم غير قيد كما في الهندية وفي كافي الحاكم وإن اشتركا بلا مال على أن ما اشتريا من الرقيق فهو بينهما جاز وكذلك لو قالا في هذا الشهر فخصا العمل والوقت فإن قال أحدهما اشتريت متاعا فهلك مني وطالب شريكه بنصف ثمنه لم يصدق فإن برهن على الشراء والقبض ثم ادعى الهلاك صدق بيمينه وإن شرط الربح أثلاثا بطل الشرط والربح بينهما نصفان ولا يستطيع أحدهما الخروج من الشركة إلا بمحضر من صاحبه ا ه .
ملخصا .
زاد في البحر عن الظهيرية وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه لأنهما اشتركا في الشراء لا في البيع ا ه .
فأفاد أن هذه شركة ملك لا عقد وقدمنا عن الولوالجية اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت لأن كلا منهما صار وكيلا عن الآخر في نصف ما يشتريه وغرضه تكثير الربح وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء .
وفي التتارخانية عن المنتقى قال هشام سمعت أبا يوسف يقول في رجل قال لآخر معي عشرة آلاف فخذها شركة تشتري بيني وبينك قال هو جائز والربح والوضيعة عليهما ا ه .
قوله ( ولا شيء للآخرين ) لأنهم لما لم يكونوا شركاء كان على كل منهم ثلث العمل لأن المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الأجر فإذا عمل أحدهم الكل صار متطوعا في الثلثين فلا يستحق الأجر ا ه ح عن البحر .
قال ابن وهبان هذا في القضاء أما في الديانة فينبغي أن يوفيه بقية الأجرة لأن